• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في اسبابها خطأ مهني جسيم

إذا أغفلت المحكمة الرد على أسباب الاستئناف الجوهرية أو لم تبحثها بحثًا كافيًا، وكان في ذلك أثر في النتيجة، فإن عملها يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا. ويجب أن تتوافق أسباب الحكم مع منطوقه وألّا يعتريه غموض أو تناقض، وأن يُفصل في الطلبات المتصلة بالنزاع الفصلَ اللازم.

نص الاجتهاد

اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في اسبابها خطأ مهني جسيم المناقشة: اسباب الطعن – القرار خالف احكام المادتين 206 و 208 اصول مدنية . – المحكمة لم تحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز – المحكمة اخطات في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة الى بلد المقصد وهي عبارة عن قطع تبدیل تلفزيونات مستعملة وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستانف المدير العام للجمارك القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستنف باكثرية هيئتها وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث انه ولئن كان الاستئناف بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان هذا النشر لا يجوز أن يمس قوة القضية المقضية في الناحية التي بتت فيها المحكمة البدائية لعدم وقوع الاستئناف من اجلها بالرغم من وجود اي عيب من عيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام / نقض هيئة عامة قرار 231 تا 20/4/1953ومن حيث ان اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في اسبابها خطأ مهني جسيم / نقض هيئة عامة قرار 269 اساس 317 تا 8/12/1997وحيث انه يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس اوغموض بينهما ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احسنت حينما صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى الا انها خالفت القانون والاجتهاد القضائي المستقر جانبت الصواب تطرقت بحيثيات قرارها للبحث في عدم ثبوت المخالفة بالرغم من أن الجهة المدعى عليها المستانف عليها لم تستأنف القرار فضلا عما ورد من تناقض ما بين حيثيات القرار ومنطوقه كما أن المحكمة لم تحكم برسوم البضاعة الناجية من الحجز وعلى الرغم من تصديقها قرار محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة الامر الذي يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعين وتجعله عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا