• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس او غموض بينهما

متى شاب القرار تناقضٌ بين أسبابه ومنطوقه، أو غموضٌ في الفقرة الحكمية، أو أغفل الرد على أسباب الاستئناف، تعيّن نقضه لفساد التسبيب ومخالفة الأصول.

نص الاجتهاد

يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس او غموض بينهما المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها – المحكمة لم تحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز ولا برسومها – المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة الى مقصدها وهي عبارة عن سكر وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وايدتها محكمة الدرجة الثانية بالاكثرية فطعنت الجهة المدعية الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ومن حيث انه ولئن كان الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان هذا النشر لا يجوز أن يمس قوة القضية المقضية في الناحية التي بثت فيها المحكمة البدائية لعدم وقوع الاستئناف من اجلها بالرغم من وجود اي عيب من العيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام / نقض هيئة عامة قرار 231 تا 25/4/1953 ومن حيث ان اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في اسبابه خطأ مهني جسيم / نقض هيئة عامة قرار 269 تا 8/12/1997 اساس 317وحيث انه يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس او غموض بينهما ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اسحنت حينما صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى الا انها خالفت القانون والاجتهاد القضائي المستقر وجانبت الصواب حينما تطرقت بحيثيات قرارها بالبحث في عدم ثبوت المخالفة بالرغم من أن الجهة المدعى عليها لم تستأنف القرار فضلا عن وجود التناقض ما بين حيثيات قرارها ومنطوقه اضافة الى أن المحكمة لم ترد على لائحة الاستئناف الامر الذي يجعل مخالفة المستشار في محلها القانوني وهذا ما يجعل اسباب الطعن ترد على القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا