نطاق نظر محكمة الاستئناف يقتصر على أسباب ومحلّ الاستئناف، ولا يمتدّ إلى ما لم يُستأنف من أجزاء الحكم الابتدائي، إذ تبقى لهذه الأجزاء حجية الأمر المقضي بالنسبة إلى من لم يطعن فيها. كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تُسوء مركز المستأنف أو تقضي في أمر لم يُعرض عليها.
ولئن كان الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان هذا النشر لا يجوز أن يمس قوة القضية المقضية في الناحية التي بدت فيها المحكمة البدائية لعدم وقوع الاستئناف من اجلها بالرغم من وجود اي عيب من العيوب الموجب للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسيء الى مركز المستانف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها – ان مفوض الشركة زهير مسؤول عن المخالفة بالتكافل والتضامن مع الشركة – لم تحكم المحكمة بالحد الأعلى للغرامةفي المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم اثابت وصول بضاعة لمقصدها وهي عبارة عن بطاطا للزرع وضعها الاقتصادي محصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستأنفت الجمارك بالقرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن حيث النتيجة قبول الاستئناف موضوعا واضافة فقرة حكمية الى القرار تقضي بالزام شركة الكوثر بدفع رسوم البضاعة الناجية من الحجز وتصديق ما سوى ذلك من القرار المستانف وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها وحيث أنه يتبين من تدقیق اوراق الملف أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد الزمت شركة الكوثر بالرسوم دون المدعى عليه زهير وقد نفت في حيثيات قرارها المخالفة عن المدعى عليه زهير بالرغم انه لم يستانف قرار محكمة الدرجة الأولى وحيث انه ولئن كان الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان هذا النشر لا يجوز أن يمس قوة القضية المقضية في الناحية التي بدت فيها المحكمة البدائية لعدم وقوع الاستئناف من اجلها بالرغم من وجود اي عيب من العيوب الموجب للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام. نقض هيئة عامة قرار 231 تا 25/4/1953 ومن حيث أن محكمة الاستئناف لا يحق لها البحث الا في الاسباب التي اثارتها الجهة المستانفة وانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسيء الى مركز المستانف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على خلاف النهج القانوني السليم سالف الذكر واضرت بالمركز القانوني للمستانف وبحثت بامور لم تعرض عليها سيما وان المدعى عليه زهير لم يستانف القرار البدائي الأمر الذي يجعل القرار في غير محله القانوني عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا