• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثبات مرور البضاعة المرسلة بالترانزيت إلى الخارج لا يكفي لهدر الالتزام باثبات وصول البضاعة الى مقصدها بحسب ما استقر عليه اجتهاد

في بيانات الترانزيت، لا يبرأ المكلّف بمجرد ثبوت مرور البضاعة أو تسليمها إلى مفرزة الترفيق، بل يتعيّن تقديم نسخة الإبراء مؤشّرة أصولاً بما يثبت وصول البضاعة إلى بلد المقصد ضمن المهلة المحددة، وإلا قامت المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان اثبات مرور البضاعة المرسلة بالترانزيت إلى الخارج لا يكفي لهدر الالتزام باثبات وصول البضاعة الى مقصدها بحسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان تسليم البضاعة الى مفرزة الترفيق اجراء شكلي لا يعفي الشركة المطعون ضدها من تسديد الابراء وفقا للقانون المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا – الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بنسخة الابراء مؤشرة حسب الأصول – ان ابراء اي بيان جمركي لا يكون قانونيا مالم تؤشر نسخته الأصلية من جمارك بلد المقصد ومن جمارك بلد المصدر في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم اثبات وصول بضاعة الى بلد المقصد وهي عبارة عن مراوح سقف جديدة وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستانف طرفي الدعوى القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن رد استئناف الجمارك موضوعا وقبول استئناف الشركة الناقلة ومفوضها وفسخ القرار والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ومن حيث ان الفقرة 9 من المادة 278 جمارك تنص على انه يعتبر تهریبا بمعرض تطبيق هذا القانون عدم تقديم الاثباتات التي تحددها ادارة الجمارك الابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون ومن حيث ان الجهة المطعون ضدها شركة المحبة قد سجلت البيان الجمركي رقم 8756 تاریخ 16/12/2008 وقد تعهدت بهذا البيان بايصال البضاعة الى مقصدها واعادة نسخة الابراء من السلطات في بلد المقصد بوصول البيضاعة بكاملها خلال مهلة خمسة عشرة يوما الا ان الشركة لم تتقدم بنسخة الابراء مؤشرة حسب الأصول المرعية الاجراء قانونا وبما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها ومن حيث ان اثبات مرور البضاعة المرسلة بالترانزيت إلى الخارج لا يكفي لهدر الالتزام باثبات وصول البضاعة الى مقصدها بحسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمةومن حيث ان تسليم البضاعة الى مفرزة الترفيق اجراء شكلي لا يعفي الشركة المطعون ضدها من تسديد الابراء وفقا للقانون الامر الذي يجعل رد الدعوى بمواجهة شركة المحبة في غير محله القانوني وهذا ما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الجهةومن حيث ان المطعون ضده رامي عجيل هو مجرد مفوض عن الشركة ولم يثبت تعهده البيان موضوع الدعوى او كفالته له مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين من رد الدعوى بمواجهته موافقا للاصول والقانون ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار جزئيا وبمواجهة المدعى عليها المطعون ضدها شركة المحبة النقل ورد الطعن فيما عدا ذلك اعادة الملف لمرجعه اصولا