• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما انه في الجلسة الأولى نودي على المعترض فلم يحضر رغم تفهمه الموعد ورغم انتظاره لنهاية الدوام وتكرار النداء عليه فلم يحضر مما يستدعي رد

إذا حضر المعترض أصولاً أو نودي عليه في الجلسة الأولى ولم يحضر رغم تفهمه الموعد وانتظاره وتكرار النداء عليه، جاز ردّ الاعتراض شكلاً. ومتى كان الرد الشكلي موافقاً للأصول فلا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

طالما انه في الجلسة الأولى نودي على المعترض فلم يحضر رغم تفهمه الموعد ورغم انتظاره لنهاية الدوام وتكرار النداء عليه فلم يحضر مما يستدعي رد الاعتراض شكلا المناقشة: في القانونحيث تبين من خلال ضبط شرطه. أن المدعى عليه بالمخاصمة المدعي ابتداء المدعو. ادعى أن لديه مكتب لبيع السيارات فحضر المدعى عليه ابتداء المدعي المخاصمة. واخذ سيارة مرسيدس تحمل لوحه رقم. بحجة تجريبهاثم شرائها لكنه تواري بها عن الأنظار فقرر السيد قاضي التحقيق الظن عليه بجرم الاحتيال ثم حضر المدعى عليه امام محكمة بداية الجزاء وتفهم الموعد فلم يحضر وكرر المدعي اقواله فأصدرت المحكمة قرار غيابي بحقه يتضمن الحبسوتم استئناف القرار البدائي من قبل المدعي والمدعى عليه ولم يحضر المدعى عليه مدعي المخاصمة فتم رد الاستئناف موضوعا قرار غيابي بحق مدعي المخاصمةفتم الاعتراض على القرار الغيابي فقررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المدعى عليه المعترض الجلسة الأولى رغم تفهمه الموعد أصولاثم تقدم بالطعن بالقرار المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية الرابعة رفض الطعن موضوعا واقتصر بحثها في موضوع رد الاعتراض شكلا فقط وباعتقاد مدعي المخاصمة بان القرار صدر خلافا للأصول والقانون وان الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم لذلك تقدم بدعوى المخاصمة هذه الأسباب المذكورة أعلاهوحيث تبين أن الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية قد ذكرت في قرارها المخاصم انها تنظر فقط بموضوع اعتراض المدعى عليه مدعي المخاصمة الذي قررت محكمة الاستئناف رد شكلا أي في مدى قانونية قرار رد الاعتراض شكلا دون البحث في بقية الأسباب .وحيث تبين من الجلسة الأولى بعد الاعتراض امام محكمة س ج انه نودي على المعترض فلم يحضر رغم تفهمه الموعد ورغم انتظاره لنهاية الدوام وتكرار النداء عليه فلم يحضر فقررت المحكمة رد الاعتراض شكلاوحيث أن الهيئة المخاصمة تحققت من آن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه صادر وفق الأصول وان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون فقررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن الواقع على قرار رد الاعتراض شكلا موضوعا ما لا يجوز معه اعتبار الهيئة المخاصمة انها وقعت بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان أسباب المخاصمة المثارة لا تقوم على اساس قانوني يمكن معه جرح القرار المخاصم اصولاوحيث أن قبول الدعوى شكلا لا يؤدي بالضرورة الى قبولها موضوعا الأمر الذي يتوجب معه رد الدعوي موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ اصولالذلك تقرر بالإجماع 1. رد دعوى المخاصمة موضوعا والغاء قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم اصولا.2. مصادره التامين 3. اعادة الملف الى مرجعه