• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حضور جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى يستدعي رد الاعتراض اساءه الأمانة هو مال خاص وان المحاكم الاقتصادية هي للمال العام

لا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم يُثبت طالبها وقوع خطأ مهني جسيم في القرار المطعون فيه، فإذا كانت النتيجة موافقةً للقانون والاجتهاد استوجب ردّها شكلاً. كما أن جرائم إساءة الأمانة المتعلقة بمال خاص لا ينعقد اختصاصها للمحاكم الاقتصادية المعدّة للمال العام.

نص الاجتهاد

عدم حضور جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى يستدعي رد الاعتراض اساءه الأمانة هو مال خاص وان المحاكم الاقتصادية هي للمال العام المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه انما تهدف الى ابطال القرار رقم 882 اساس 4482 تا 23/6/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمتضمن من حيث لنتيجه : رفض الطعن موضوعا والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيمولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه وانما تشير الى أن الدعوى كانت قد اقيمت بحق طالب المخاصمة من جرم اساءه الأمانة امام محكمة بداية الجزاء. حيث صدر القرار برقم 47 تاريخ 14/4/2016 بالصورة الغيابيه بحق طالب المخاصمة الذي بادر بالاعتراض عليهوحيث انه لم يحضر جلسة المحاكمة الاعتراضية الأول فقد جرى رد الاعتراض شكلا وبموجب القرار 505 اساس 1204 تا 8/14/2016 فتقدم طالب المخاصمة بلائحة استئنافية المؤرخه 25/9/2017 فصدر القرار محكمة عن محكمة استئناف الجنح باحالة الدعوى رقم اساس 2565/2018 إلى محكمة استئناف الجنح المالية والاقتصادية المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطعن بالقرار المذكور بحجة ان موضوع الدعوى هو اساءه أمانة وهو مال خاص وان المحاكم الاقتصاديه هي للمال العام فتم نقض القرار لنفس السبب وعليه واتباعا للنقض فقد تم احالة الدعوى الى محكمة استئناف الجنح الأولى. وبعد النظر بالموضوع صدر القرار برد الاستئنافين الاصلي والتبعي على اعتبار ان المستأنف طالب المخاصمة قد تبلغ القرار المستأنف بتاريخ 21/5/2017 وتقدم باستئنافيه بتاريخ 25/9/2017 اي خارج المده القانونيه عندما تقدم طالب المخاصمة بطعنه بالقرار امام الغرفه الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض التي رفضت الطعن موضوعا فكانت هذه الدعوى وللأسباب ذكرت انفا وحيث أن الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة لا تصلح مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطأ مهني جسيم وكان ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه انما تتفق من حيث النتيجه مع القانون والاجتهاد المستقر وحيث أن استبعاد المحكمة ومن دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة والمخاصمين وتحديد جلسه النظر في موضوع المخاصمة وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادره بدل التامين 3 – اعادة الاضباره لمرجعها اصولا