• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض وعند الطعن للمرة الثانية فهي لا تنظر وتحكم في الموضوع الا في حال أن قررت نقض الحكم اما اذا وجدته سليما من الناحية القانونية

عند نظر الطعن للمرة الثانية، لا تتناول محكمة النقض موضوع النزاع إلا إذا انتهت إلى نقض الحكم؛ فإذا رأت أن الحكم سليم قانوناً وأن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، وجب عليها رد الطعن وتصديق الحكم دون أن يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً. وتقدير الأدلة وتكوين القناعة الوجدانية من مسائل موضوعية لا تخض...

نص الاجتهاد

محكمة النقض وعند الطعن للمرة الثانية فهي لا تنظر وتحكم في الموضوع الا في حال أن قررت نقض الحكم اما اذا وجدته سليما من الناحية القانونية وبان محكمة الموضوع قد احسنت تطبيق القانون فإنها تقرر فقط رفض الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه المناقشة: في الشكلحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات الواردة في الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انه بتاريخ الجرم الواقع في 2014/5/17 كان المتهم مدعي المخاصمة المساعد. قد عاد الى منزله في الرابعة عصرا وبعد أن نزل من سيارته شاهد ولده الحدث. وزميله المغدور. امام المنزل فتلاسن المتهم مع ولده الذي هرب من امامه فقام المتهم بإشهار مسدسه فهرب ايضا الحدث. فاطلق المتهم النار طلقتين باتجاه ولده لكن احدى الطلقتين اصابت الحدث. في خاصرته ما ادى الى وفاته فتم تحريك الدعوى العامة بحق المتهم لمساعدا مدعي المخاصمه بجناية القتل قصدا فقررت محكمة ج ع 2. وقف ملاحقة المتهم لسبق ملاحقه ولده بذات الجرم فقررت الغرفة المخاصمة وبناء على طعن النيابة نقض قرار وقف الملاحقة لعدم جواز الدفع بانه تم ادانه متهم اخر في الجرم ذاته ثم وبعد نشر الدعوى ثانية امام محكمة ج العسكرية الثانية. قررت ثانية اعلان براءة المتهم مدعي المخاصمة من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الدليل ثم وبسبب طعن النيابة العسكرية قررت الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض الغرفة المخاصمة نقض قرار البراءة لان محكمة الموضوع لم تلتفت الى تراجع الشاهدين علاء هنداوي وسعيد عما ادلياه من شهاده كاذبه وافادا بالحقيقة من جديد وبعد نشر الدعوى قامت محكمة العسكرية باتباع القرار . الناقض فقررت تجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية القتل قصدا وفق المادة 533 ع. عام. الخوكان قد تقدم مدعي المخاصمة بالطعن بقرار الإدانة اعلاه وللأسباب المذكورة في لائحة الطعن فقررت الغرفة المخاصمة غرفه ج العسكرية لدى محكمة النقض رفض الطعن موضوعا كون محكمة الجنايات العسكرية قد اتبعت القرار الناقض واحاطت بواقعه الدعوى وبادلتها المتوفرة من تحقيقات اوليه وخبره فنيه على المقذوف الذي تبين انه مطلق من مسدس المتهم مدعي المخاصمة وناقشت اقوال الشهود ومن الجوار الذين اكدوا اطلاق اكثر من طلقه وان الذي اطلق النار هو المتهم مدعي المخاصمة وليس ولده الحدث كما يدعي ومن هؤلاء الشهود. فتكونت القناعة الوجدانية لدى المحكمة بان المتهم مدعي المخاصمة هو الذي اطلق النار على ولده فأصاب زميله الحدث ففارق الحياه وحكمت عليه بالعقوبة المناسبة بعد منحه الأسباب المخففة وتشميل العقوبة جزئيا بالعفو العام فوجدت الغرفة المخاصمة آن قرار محكمة الجنايات العسكرية بالإدانة سليم من الناحية القانونية فقررت تصديقهوحيث تبين من أسباب المخاصمة التي يدعيها مدعي المخاصمة هو أن الغرفة المخاصمة وكون الطعن للمرة الثانية فلم تنظر بالقضية كمحكمة موضوع واكتفت برفض الطعن مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم ومن جهة ثانية سرد مدعي المخاصمة اقوال الشهود المستمع اليهم وبان شهاده علاء غير صحيحهوحيث أن لجهة ان الطعن للمرة الثانية فان محكمة النقض لا تنظر وتحكم في الموضوع الا في حال أن قررت نقض الحكم اما اذا وجدته سليما من الناحية القانونية وبان محكمة الموضوع قد احسنت تطبيق القانون فإنها تقرر فقط رفض الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه فليس هناك أذن خطأ مهني جسيم ومن ناحية اخرى فان الاجتهاد مستقر على ان امور القناعة الوجدانية بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة عليها من محكمة النقض مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها بالاستدلال السليم فلا مجال اذن لاعتبار ان قضاه غرفه الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض قد وقعوا في الخطأ المهني الجسيم , لان المجادلة في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم وعلى هذا فقد تبين أن الشروط الشكلية غير متوافره في هذه الدعوى مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادره مبلغ التأمين 3 – اعادة الملف إلى مرجعه