• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا قيمه للضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية الا كمعلومات عاديه لا تقيد المحكمة واما تعتبر دليل عادي من جمله الأدلة ان مخالفه النص الصريح

الضبوط الأمنية المنظمة في الدعوى الجزائية لا تقيد المحكمة ولا تنهض وحدها دليلاً حاسماً، بل لا تتجاوز قيمة المعلومات أو الدليل العادي ضمن باقي الأدلة. ومخالفة النص الصريح أو الاجتهاد المستقر أو النظام العام، ولا سيما عند إغفال بحث دفع جوهري مؤثر في النتيجة، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر الإبطال.

نص الاجتهاد

لا قيمه للضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية الا كمعلومات عاديه لا تقيد المحكمة واما تعتبر دليل عادي من جمله الأدلة ان مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العام يشكل كل واحد منها خطا مهنيا جسيما يوجب الابطال المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 26/‏9/‏2019 المتضمنة من حيث النتيجة :‏ طلب رد الدعوى موضوعا وعلى كافة أوراق الملف وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:‏أسباب المخاصمةـ الهيئة المخاصمة ومن قبلها المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على الاقوال الأولية التي انتزعت بالجبر والشده دون اي دليل مادي اخر يؤكد قيامه بالإتجار وانما اعترف قضائيا بالتعاطيـ الكميه المصادرة من المدعي بالمخاصمة مائه وخمسون غرام والذي اكد بها المدعي بالمخاصمة للتعاطي ومصدره هو المجند عمار الحموي ولا يوجد اي دليل يؤكد قيام المدعي بالمخاصمة بالإتجار بالمخدرات ولا يوجد اي شخص اعترف بانه اشترى او ابتاع منه المواد المخدرة – الدعوى اعتمدت واسست على الاعترافات الأمنية الجارية من قبل عناصر الامن الجنائي وهذه الضبوط ليس لها قيمه قانونيه وانما هي تعتبر كمعلومات عاديه مالم تتأكد بادله اخرى – التفتت الهيئة عن الوثائق المنتجة بالدعوى وعدم اعمال اثارها القانونية وهذا يشكل خطا مهنيا جسيما موجب لإبطال الحكمـ خالفت الهيئة المخاصمة الاصول والقانون عندما اهملت نص المادة 180 اصول جزائية والاجتهادات القضائية المستقرة على انه لا قيمه للضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية الا كمعلومات عاديه لان ضبوط رجال الامن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي تعتبر على سبيل المعلومات قرار 49 اساس 56 تاريخ 9/‏6/‏1985ـ ان الاعتراف المنتزع بالإكراه امام رجال الامن يجب هدره ضمن قائمه الأدلة وان القضاء مؤسسه عدل وانصاف يقوم على اظهار الحقيقة بصورة واضحه جليه بادله قويه ويطرح كل دليل يشوبه الغموض او ينطرق اليه الشك ولا يسوغ في الجريمة ان يستند الى دليل اخذ بالضغط والاكراهفي الشكللما كان قد سبق لهذه الهيئة وان قبلت الدعوى شكلا بالقرار رقم 114 لعام 2019 متفرقه مما يستدعي عدم البحث به لسبق قبول الدعوى شكلافي القانونلما كان قد تبين ان هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الام والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 7/‏12/‏2016 القت عناصر الامن الجنائي القبض على مدعي المخاصمة ونتيجة تحري ملابسه عثرت عناصر الامن الجنائي على كميه من ماده الحشيش المخدر بوزن مائه وخمسين غرام واثناء التحقيق معه اعترف بتعاطيه الحشيش المخدر عن طريق مزجها بالتبغ مع بقيه المدعى عليهم في منزل عبد الرحمن بوشناق وان مصدره لتلك الماده هو المجند عمار الحموي ونتيجة ذلك تم تفتيش منزل المجند عمار الحموي وعثر في جيب ستره عائده له ضمن المنزل على كميه من الحشيش المخدر بوزن خمسين غرام وميزان الكتروني يحمل اثار لماده الحشيش المخدر واكياس بلاستيكية شفافة صغيره الحجم موضوعه في خزانتهولما كانت المحكمة مصدره القرار قد اصدرت قرارها بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية الاتجار بالمخدرات وبجناية تعاطي ماده الحشيش المخدر ولما كان المدعي بالمخاصمة قد انكر جرم الاتجار معترفا بتعاطي الحشيش المخدر وتراجع عن اعترافه الاولي امام عناصر الامن كونها انتزعت منه بالضرب والتعذيب واعترف بتعاطيه ماده الحشيش المخدر معترفا بان مصدره للمادة المخدرة هو المجند عمار الحموي الذي ضبط في منزله على ماده الحشيش واكياس نايلون شفافة وميزان الكتروني لوزن ماده الحشيش ولما كان المدعي بالمخاصمة لم يعترف عليه اي شخص بانه ابتاع منه اي ماده مخدره ولما كان المدعي بالمخاصمة قد دفع اثناء التحقيق معه امام القضاء بان الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليس لها قوة ثبوتيه في القضايا الجنائية الا كدليل من جمله الأدلة ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اهملت وتجاهلت هذا الدفع مما يجعلها لم تحط بواقعه الدعوى الإحاطة التامة الشاملة واوردت ادلتها المؤيدة لها من اعترافه الصريح والواضح اثناء التحقيق الاولى مما يجعل فعلها مخالفا للأصول والقانون وللاجتهاد القضائي وخاصه الماده 180 اصول جزائية لا قيمه للضبوط المنظمة في الدعاوى الجنائية الا كمعلومات عاديه لا تقيد المحكمة واما تعتبر دليل عادي من جمله الأدلة كما ان الاجتهاد القضائي للهيئة العامة مستقر على ان مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العام يشكل كل واحد منها خطا مهنيا جسيما يوجب الابطال ه.‏ع 94 اساس 177 تاريخ 10/‏11/‏1990ولما كانت وثائق الدعوى تدل على ان دوريه الامن الجنائي القت القبض على مدعي المخاصمة وبحيازته مائه وخمسون غرام حشيش مخدر وانكر الاتجار بالمواد المخدرة معترفا بانه بتعاطي الحشيش المخدر وان مصدرة لهذه الماده هو المجند عمار الحموي الذي عثر بحيازته على خمسين غرام حشيش مخدر ضمن منزله وميزان الكتروني وعليه اثار الحشيش المخدر واكياس نايلون شفافة وانه لم يتم الاعتراف على المدعي بالمخاصمة من قبل اي شخص بانه ابتاع او اشترى منه اي ماده مخدره وحيث ان المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة لم تضع هذه الأدلة موضوع البحث والمناقشة بل ادانته في جرم كهذا وصلت عقوبته الى ما هو مبين في فقرات الحكم ولما كانت الهيئة المخاصمة وقبل المحكمة مصدرة القرار الجنائي لم تضع هذه الأدلة والقرائن والدفع بها موضع البحث والمناقشة وحيث ان اهمال مثل هذا الدفع في دعوى جنائية ولماله من اهميه وتأثير على النتيجة النهائية ينحدر بالقرار الى درجه الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 304 اساس 1334 لعام 2007لذلك وعملا بأحكام الماده 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماعـ قبول الدعوى موضوعاـ ابطال القرار المخاصم رقم 2964 تاريخ 19/‏11/‏2017 اساس 3007 لعام 2017 الصادر عن غرفه الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض – اعاده بدل التامين لمسلفهـ الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ الف ليره سوريه للمدعي بالمخاصمة كتعويض – لا مجال للبحث بالرسم واعاده الملف لمرجعه