• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم طعن النيابة العامة بالقرار المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه يجعله مبرما لجهة الحق العام ويبقى متابعة النظر بالقضية مقتصرا على دعوى الحق

قرار عدم المسؤولية غير المطعون فيه من النيابة العامة يكتسب حجية نهائية بالنسبة للحق العام، فتقتصر متابعة النزاع على دعوى الحق الشخصي والشق المدني فقط، ولا يجوز إعادة بحث الإدانة أو العقوبة جزائياً.

نص الاجتهاد

عدم طعن النيابة العامة بالقرار المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه يجعله مبرما لجهة الحق العام ويبقى متابعة النظر بالقضية مقتصرا على دعوى الحق الشخصي المناقشة: في القانون من حيث أن الدعوى الاصليه المتفرعة عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى آن مدع المخاصمة لم يقم بتنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف المدينه الثالثة. بصفتها الناظرة بقضايا الجمعيات التعاونية السكنيه وحيث أن وكيل مدعي المخاصمة قد دفع بانه قد صدر عن محكمة استئناف الجنس الأولى. القرار رقم 459 اساس 1074 تاريخ 22/7/2015 المتضمن في فقراته الحكميه وعدم مسؤولية المدعى عليه. عن الجرم المسند اليه لعدم توافر عناصر الجرم واركانه بحقه وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بالقرار السالف الذكر وبالتالي فان قرار عدم المسؤولية بالنسبه للمدعي عليه مدعي المخاصمة. مبرما لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعود لبحث الناحية الجزائية والعقوبة مجددا انما بامكانها البحث في الشق المدني والتعويض ان وجدت أن فعل المدعى عليه بشكل جرما وهذا ما إستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض عدم طعن النيابة العامة بالقرار المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه يجعله مبرما لجهة الحق العام ويبقى متابعه النظر بالقضية مستقرا على دعوى الحق الشخصي هيئة عامة قرار 325 اساس 189 لعام 1998 منشور في القانونية التي أقرتها محكمة النقض القسم الثاني وحيث أن الهيئة المخاصمة قد سارت خلافا هذا النهج وبحثت في دعوى الحق العام مما يجعل من الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة تنال من القرار المخاصم وتنحدر به لدرجه الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا 2 – ابطال القرار المخاصم الصادر من الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض 3 – اعادة بدل التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليهم سها مروان درويش الرسوم والمصاريف والاتعاب 4 – تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ الفي ليرة سورية تدفع للجهة المدعية كتعويض 5 – تضمين الأوراق الديوان لاجراء المقضي اصولا