• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية في المخالفات المتعلقة بالبضائع الممنوعة منعاً باتاً يستلزم أداء التأمين المنصوص عليه

يشترط لقبول الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية في مخالفات البضائع الممنوعة منعاً باتاً أداء التأمين المنصوص عليه قانوناً، ويترتب على عدم أدائه ردّ الاعتراض.

نص الاجتهاد

إن الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية في المخالفات المتعلقة بالبضائع الممنوعة منعاً باتاً يستلزم أداء التأمين المنصوص عليه في المادة 337 المعدلة من قانون الجمارك حين الاعتراض تحت طائلة الرد