يشترط لقبول الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية في مخالفات البضائع الممنوعة منعاً باتاً أداء التأمين المنصوص عليه قانوناً، ويترتب على عدم أدائه ردّ الاعتراض.
إن الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية في المخالفات المتعلقة بالبضائع الممنوعة منعاً باتاً يستلزم أداء التأمين المنصوص عليه في المادة 337 المعدلة من قانون الجمارك حين الاعتراض تحت طائلة الرد