• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ولاية النظر بطلب إعادة المحاكمة بأحكام المحكمة الإدارية التي رفض الطعن بها بقرار من دائرة فحص الطعون تبقى للمحكمة التي أصدرت الحكم ويطعن

إن ولاية النظر بطلب إعادة المحاكمة بأحكام المحكمة الإدارية التي رفض الطعن بها بقرار من دائرة فحص الطعون تبقى للمحكمة التي أصدرت الحكم ويطعن بالتالي بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر أمام المحكمة مصدرته وفقاً للأصول التي يخضع لها الطعن وهذا ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسم...

نص الاجتهاد

إن ولاية النظر بطلب إعادة المحاكمة بأحكام المحكمة الإدارية التي رفض الطعن بها بقرار من دائرة فحص الطعون تبقى للمحكمة التي أصدرت الحكم ويطعن بالتالي بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر أمام المحكمة مصدرته وفقاً للأصول التي يخضع لها الطعن وهذا ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن طالب إعادة المحاكمة من العاملين لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق وقد انقطع عن العمل بتاريخ 8/1/2013 بدون مسوغ قانوني ونظراً لاستمرار تغيبه عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشريوماً فقد أصدرت الجهة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها قرارها المتضمن اعتباره بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخه انقطاعه عن العمل في 8/1/2013وقد ترتب بذمته مبلغاً وقدره 661.819ل.س والذي كان قد قبضه زيادة عن استحقاقاته ولقناعة الإدارة المدعية بأحقيتها باسترداد المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي فقد بادرت إلى إقامة دعواها أمام المحكمة الإدارية بدمشق والتي أصدرت قرارها رقم 41/2 تاريخ 31/1/2019 المتضمن : قبول الدعوى في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره /661,819/ ل.س وذلك لقاء ما كانت قد تقاضتهمن مبالغ زيادة عن استحقاقاتها بدون وجه حق ورفض ما تجاوز ذلك من طلباتومن حيث أنه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد بادرت للطعن فيه طالبة الغاؤه لمخالفة أحكام القانون كونه رتب مبالغ لا تترتب عليه وفي حال جنوح المحكمة إلى تصديق القرار تقسيط المبلغ المترتب عليها على أقساط مريحة ، فأصدرت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قرارها بتاريخ 27/5/2019 المتضمن رفض الطعن وتصديق الحكم الطعين.وانه بتاريخ 3/6/2019 تقدمت الجهة طالبة إعادة المحاكمة بطلب إعادة محاكمة تلتمس فيه : إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإعادة المحاكمة العادلة بحقها وذلك حفاظاً على حقوقها من الضياع وخشية إلزامها بمبلغ طائل لا قدرة عليها بالدفع وقبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً وموضوعاً وإلزام الإدارة بإعادتها للعمل.ومن حيث أنه يجب الإشارة ابتداء إلى أن الحكم موضوع طلب إعادة النظر هو حكم صادر عن المحكمة الإدارية بدمشق وقد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن به من قبل دائرة مخص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا.ومن حيث أنه بموجب قانون أصول المحاكمات المادة /244/ منه التي نصت على أنه يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى ولا مجال للقول بأن طلب إعادة النظر بالحكم موضوع الدعوى يرفع مباشرة إلى دائرة فحص الطعون ما دامت ولاية هذه الدوائر قد حددت في المادة /17/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته بمجرد فحص الطعن لمعرفة ما إذا كان صحيحاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، وأنه مرجع القبول أو أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن قررته فهي في مثل هذه الحالات تمرر الطعن إلى المحكمة المذكورة أما إذا ما رأت بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل وغير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا فهي عندئذ تحكم برفضه ، ولا يمكن في مثل هذه الحالة التي لم تخض الدائرة فيها في دقائق النزاع القول بأن دائرة فحص الطعون هي المحكمة التي أصدرت الحكم.ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن ولاية النظر بطلب إعادة المحاكمة بأحكام المحكمة الإدارية التي رفض الطعن بها بقرار من دائرة فحص الطعون تبقى للمحكمة التي أصدرت الحكم ويطعن بالتالي بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر أمام المحكمة مصدرته وفقاً للأصول التي يخضع لها الطعن وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ، الأمر الذي يتعين معه تقرير عدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلب التماس إعادة النظر في هذه القضية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا للبت في طلب إعادة المحاكمة الماثل.تضمين طالب إعادة المحاكمة المصاريف.