وفقاً لما هو معلوم قانوناً واجتهادا أنه متى ثبت أنما سبق وان تم الفصل في موضوع النزاع بحكم قطعي فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها وذلك حفاظاً على حجية الأمر المقضي به . المناقشة: بعد ال...
وفقاً لما هو معلوم قانوناً واجتهادا أنه متى ثبت أنما سبق وان تم الفصل في موضوع النزاع بحكم قطعي فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها وذلك حفاظاً على حجية الأمر المقضي به . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة .من حيث ان جهة الإدارة المدعية – ممثلة بإدارة قضايا الدولة – تقدمت بدعواها الماثلة ملتمسة وبصيغة مستعجلة اتخاذ القرار بالقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها تأميناً لقيمة تنفيذ العقد المبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية رقم /5/ لعام 2016 على حساب المتعهد الناكل . مع فروقات الأسعار ولمصلحة الموارد المائية المدعية ومن ثم الحكم .من حيث النتيجة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة تنفيذ العقد المذكور رقم /5/ لعام 2016 مع فروقات الأسعار أليها مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام والزامها ايضاً بتعويضها عن العطل والضرر الذي تسببته لها جراء نكولها عن تنفيذ العقد معها والذي سبب ارتفاع في الأسعار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً أو قد أسست جهة الإدارة المدعية مطالبها المذكورة على القول : بإنها سبق لها وأن تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم( 53/25/4/6) تاريخ 27/4/2010 من اجل تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شيحة مصياف في محافظة حماة , وثم أعطاء الجهة المدعى عليها المتعهدة أمر المباشرة بتاريخ 9/5/2010 ولكون الجهة المدعى عليها قد توقفت عن تنفيذ الأعمال العقدية محل التعهد ونكلت عن تنفيذ التزاماتها العقدية , ولم تبادر الى استكمال الأعمال المذكورة رغم إنذارها بذلك مراراً وتكراراً فقد أصدرت قراراً بسحب الأعمال منها والتنفيذ على حسابها . وتبعاً لذلك قامت عن طريق لجنة الجرد المشكلة بالقرار رقم (169) تاريخ 19/5/2015 م مجرد الأعمال غير المنفذة من قبل الجهة المدعى عليها وقدرت قيمة الأعمال المذكورة بمبلغ /6,759,060/ ل.س ومن ثم عمدت إلى التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بموجب العقد رقم /5/ لعام 2016م بقيمة عقدية بلغت /93,260,075/ ل.س من أجل تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد رقم (53/25/4/6) لعام 2010م وباعتبار ان الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة مستقر على عمل المتعهد الناكل لقيمة الأضرار والنفقات التي اقتضاها سحب الأعمال منه والتنفيذ على حسابه ومن هذه لنفقات فرق قيمة الإعمال المنفذة من قبله فقد كانت مطالبتها موضوع الدعوى الماثلة .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم /446/2 تاريخ 6/11/2017 بإلقاء الحجز الاحتياطي على كفالة التأمينات النهائية للعقد رقم (53/25/4/6 ) لعام 2010 م وذلك لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها – تقدمت بواسطة وكيلها – بمذكرة جوابية رداً على الدعوى بينت فيها أنه سبق لها وان تقدمت بدعوى بمواجهة جهة الإدارة المدعية بنفس العقد موضوع الدعوى الماثلة برقم /649/2019م وفصلت بالقرار رقم /422/ تاريخ 28/5/2019 واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية والتمس بالنتيجة رد الدعوى شكلاً لسبق الفصل فيها بحكم مبرم .ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت من جهتها بمذكرة جوابية مؤرخة في 19/11/2019م بينت فيها بأن الدعوى السابقة تتعلق بموضوع فسخ العقد وفروقات أسعار وتعويض أمام موضوع الدعوى والماثلة موضوعاً التنفيذ على حساب متعهد ناكل والتمست بالنتيجة الحكم لها وفق مطالبها في الدعوى .ومن حيث أن الثابت من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أنه سبق للجهة المدعى عليها في الدعوى الماثلة وأن تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة برقم أساس 649/3 لسنة 2019م تضمنت عدداً من المطالب المتعلقة بالعقد موضوع الدعوى الماثلة ومن بينها إعفاءها من تنفيذ باقي الأعمال العقدية وبالمقابل تقدمت جهة الإدارة المدعية بإدعاء بالتقابل في الدعوى المذكورة التمست بموجبه ألزام الجهة المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة على حسابها مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بموجب العقد رقم /5/ لعام 2016م وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بإعفاء الجهة المدعى عليها في الدعوى الماثلة من تنفيذ باقي أعمال العقد رقم /53/لعام 2010. وبرد الادعاء المتقابل المقدم من جهة الإدارة موضوعاً وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد تصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم /2819/ط تاريخ 11/11/2019 م في الطعن رقم 5370 لعام 2019م .ومن حيث أنه وفقاً لما هو معلوم قانوناً واجتهادا أنه متى ثبت أنما سبق وان تم الفصل في موضوع النزاع بحكم قطعي فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها وذلك حفاظاً على حجية الأمر المقضي به .ومن حيث أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز إقامة أكثر من دعوى في الحق الواحد .ومن حيث أن مطلب الإدارة المدعية في الدعوى الماثلة سبق وان تم أثارتها في الدعوى السابقة وتتعلق بذات الموضوع وقد قال القضاء كلمته الأخيرة فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية فأنه يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها بحكم قطعي .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول الدعوى الماثلة لسبق الفصل في موضوعها بحكم مكتسب الدرجة القطعية وإنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي الصادر فيها .تضمين الإدارة المدعية المصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .