• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن قرار الحكم المطعون فيه خالياً من أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و من اسم مفوض الدولة الأمر الذي يجعل الحكم الطعين و الحالة

إذا ثبت أن قرار الحكم المطعون فيه خالياً من أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و من اسم مفوض الدولة الأمر الذي يجعل الحكم الطعين و الحالة هذه حكماً منعدماً و عديم الأثر القانوني. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية و إجراءاته الشكلية...

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن قرار الحكم المطعون فيه خالياً من أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و من اسم مفوض الدولة الأمر الذي يجعل الحكم الطعين و الحالة هذه حكماً منعدماً و عديم الأثر القانوني. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية و إجراءاته الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعية أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 17/3/2019 تقول فيها بأن الجهة المدعية هي عامل من الفئة الأولى وتعمل لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية بصفته مفتش أول و بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (512) تاريخ 10/3/2019 تم صرف الجهة المدعية من الخدمة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للرقابة المالية دون أن ترتكب الجهة المدعية زلة مسكلية أو خطأ مهني أو وظيفي يستوجب فرض مثل هذه العقوبة لاسيما و أن الجهة المدعية مشهود لها بالكفاءة و النزاهة الأمر الذي حدا بالجهة المدعية إلى إقامة دعواها طالبة وقف تنفيذ القرار المشكو منه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء و من ثم الحكم بإلغاء القرار و إعادة الجهة المدعية إلى عملها و أحقيتها بتقاضي أجورها و ترفيعاتها و تعويضاتها و احتساب قدمها بالعمل و قد أسست الجهة المدعية دعواها بأن العقوبات الشديد تفرض بحكم صادر عن المحكمة المسلكية إذ أن صلاحيات مجلس التأديب الخاص بالجهاز المركزي للرقابة المالية المنصوص عنه بالفقرة (9) من المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لا تتعدى إصدار العقوبات الخفيفة لأن العاملين بالجهاز المركزي غير مستثنيين من قانون العاملين و بناء عليه فإن القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر المنازعات عن هذا القانون.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها لم تجب على الدعوى و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية القرار رقم (21/م/3) تاريخ 22/5/2019 بالدعوى رقم (1828/3/2019) الذي قضى بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه.و من حيث أن الجهة المدعية بادرت إلى الطعن بالقرار المطعون فيه باعتبار أنه قد جانب الصواب و جاء غير محمول على أسبابه القانونية و يفتقر للتعليل القانوني السليم ثم تقدمت بمذكرة مؤرخة في 23/10/2019 أشارت فيها بأنه تبين من القرار بأنه جاء خلواً من أسماء الهيئة الحاكمة و كاتب الضبط الأمر الذي يجعله مخالفاً لأحكام المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016 و بالتالي يجعله معدوماً و المعدوم لا ينتج أثراً قانونياً.و من حيث أنه تبين بأن المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها قد نصت على أنه (يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته و تاريخ إصداره و أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره و ممثل النيابة العامة الذي أدى رأيه في القضية.).و من حيث أنه لدى الإطلاع على قرار الحكم المطعون فيه تبين بأنه جاء خالياً من أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و من اسم مفوض الدولة الأمر الذي يجعل الحكم الطعين و الحالة هذه حكماً منعدماً و عديم الأثر القانوني.و من حيث أنه في ضوء ما تقدم فإن الطعن المقدم من الجهة المدعية الطاعنة يغدو قائماً على سند صحيح من القانون تمهيداً لإعلان انعدام الحكم المطعون فيه و إعادة ملف الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون لإتباع الإجراءات القانونية أصولاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: إعلان انعدام الحكم المطعون فيه.إعادة ملف الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لإتباع الإجراءات القانونية أصولاً.التريث بمصروفات الطلب.