الضبط غير المؤسس على المشاهدة الحسية لا يتمتع بحجيةٍ قاطعة في الإثبات، ولا يكفي وحده لإثبات المخالفة إذا خلا الملف من دليلٍ ماديٍّ مباشر على الحيازة أو الفعل المنسوب.
أن الضبط الذي لم يبنى على المشاهدة الحسية ليس له قوة ثبوتية مطلقة مما يجعل المخالفة منتفية المناقشة: اسباب الطعنان القرار لم يرد على دفوع الادارةالمخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولالم يثبت تعرض المطعون ضده للتعذيب في حين اعترافه بالمخالفة في المناقشة والقانوناسند للمدعى عليه مخالفة التصدير تهريبا لكمية 36000 ليتر مازوت ناجية من الحجز و180 كيس اسمنت ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوع ومحصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم المساءلة والدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها وحيث أن المدعى عليه محمد ابراهيم لم يضبط بحيازته اي بضاعة مهربة وحيث أن الضبط الذي لم يبنى على المشاهدة الحسية ليس له قوة ثبوتية مطلقة مما يجعل المخالفة منتفية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا