• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الحق لا تنتج أثرها في مواجهة من تغيّر مركزه القانوني قبل وقوعها

إذا ثبت للمحكمة وجود تنازل لاحق أو وثيقة منتجة تغيّر مركز الخصوم في الحق المتنازع عليه، وجب عليها مناقشتها وأثرها على الخصومة؛ وإغفالها يُفسد النتيجة متى كان من شأنها أن تؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

ان حوالة الحق هي عقد بمقتضاه ينقل الدائن ماله من حق قبل المدين الى شخص الغير ليصبح دائنا. فيكون الدائن الأصلي محيلا والدائن الجديد محالا له. والمدين محالا عليه المناقشة: ضأسباب المخاصمة بموجب القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة رقم 274 اساس 6067 تاریخ 3/4/2006 تنازلت المعترض عليها ماريا عن حقها بالعقار رقم 236 قيمرية وهذا التنازل جاء لاحقا للقرار المحال رقم 88/9932 تاريخ 7/3/2006 لكن محكمة الصلح ومن بعدها الهيئة المخاصمة قد تجاهلت هذه الوثيقة المنتجة الأخرى تجاهلت محكمة الاستئناف الوثيقة المنتجة الأخرى ممثلة بالقرار الصلحي رقم 481/13924 تاریخ 29/8/2011 التي تثبت تواطؤ المعترض عليه طارق الصلح مع ماريامخالفة القرار موضوع المخاصمة لأحكام المادة 268 اصول محاكمات ذلك أن الجهة الطاعنة لم تتمثل بالدعوى التي أحالت الحق الذي تنازلت عنه بالأساس المدعى عليه ماریا. مما أوقع الهيئة بالخطا المهني الجسيم في القانونمن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة كانت تقدمت بتاریخ 27/6/2019 أمام محكمة الصلح المدني الأولى بدمشق بدعوی اعتراض الغير على القرار رقم 332 الصادر عن محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق بتاریخ 12/6/2011 بمواجهة المعترض عليهما طارق وماريا وكانت محكمة الصلح قضت برد الاعتراض شكلا وايدتها في ذلك الهيئة المخاصمة ومن حيث أن الجهة المعترضة لجات الى هذه الدعوى طالبة ابطال القرار المخاصم مع التعويض تأسيسا على دفوع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم ومن ثم الحكم بفسخ القرار المستأنف وفسخ تسجيل العقار رقم 236 القيمرية من اسم المعترض عليه طارق واعادة تسجيله على اسم الجهة المعترضة كل حسب ما يملكه من سهامومن حيث ان الهيئة المخاصمة التي رفضت استئناف الجهة المستأنفة – مدعية المخاصمة – عللت لقرارها بأن الجهة المعترضة المستأنفة قد سبق لها أن باعت ملكيتها من العقار موضوع الدعوى الى المعترض عليها ماریا مارغريتا ( هولندية الجنسية) بموجب قر محكمة الصلح الرابعة بدمشق رقم 88 أساس 5932 تاریخ 7/3/2006 وان المعترض عليها ماريا أحالت كافة حقوقها من القرار المذكور الى المعترض عليه طارق المصلح بموجب الحكم الصلحي رقم 332/15118 تاریخ 12/6/2011 وان حوالة الحق هي عقد بمقتضاه ينقل الدائن ماله من حق قبل المدين الى شخص الغير ليصبح دائنا. فيكون الدائن الأصلي محيلا والدائن الجديد محالا له. والمدين محالا عليه، وهذا يعني أن المعترض ممثلا بالقرار المعترض عليه كمدين محالا عليه الالتزام سندا لمفهوم المادة 303مدني والتي اجازت للدائن أن يجعل حقه الى شخص آخر وتتم هذه الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين. ذلك أن عقد البيع غير المسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية يجوز للمشتري أن يجعلها الى آخر وبانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له بنقل نفس الحق المحال به من المحيل الى المحال له وبكل قيمته وهذا يسرى على قرار الحكم الذي يكون بين طرفيه عبارة عن عقد يخضع لنفس القواعدومن حيث ان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المخاصم يكون صحيحا فيما لو لم تتنازل مارغريتا عن حقها بالعقار موضوع الدعوى بموجب القرار رقم 274/6067 تاریخ 3/4/2006 الذي جاء بتاريخ لاحق للقرار 88 تاريخ 7/3/2006ومن حيث انه بموجب هذا التنازل من المعترض عليها مارغريتا على النحو المذكور أعلاه يصبح المعترض مدعي المخاصمة من الغير بالنسبة للقرار المعترض عليه لأن المراكز القانونية للطرفين قد تغيرت بعد تنازل المعترض عليها عن الحق المترتب بموجب الدعوى 88 لعام 2006 كما أن الحق موضوع النزاع عاد الى حالته قبل صدور القرار 88وقد ترتب على ذلك أن القرار المعترض عليه أضحى بأطرافه وموضوعة منفصلا عما سبقه ويرتب وضعا جديدا يسمح للجهة المعترضة الاعتراض على القرار كونها ليست طرفأ منه ابتداء وكون الحق المتنازع عليه قد عاد اليها وفق ما يوحي اليه القرار رقم 274/6067 تاریخ 3/4/2006 ومن حيث ان التفات الهيئة المخاصمة عن القرار رقم 274/6067 تاریخ 3/4/2006 هو التفات عن وثيقة هامة ومنتجة في الدعوى الأمر الذي أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم ومن حيث انه تم قبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع قبول الدعوى موضوعأ وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بالدعوى أساس 737 قرار 97 تاریخ 31/10/2018 والآثار المترتبة عليه .الزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة والسادة القضاة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الف ليرة سورية تعويضأ للجهة المدعية عما أصابها من ضررمصادرة التأمين والزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف والنفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا مع صورة مصدقة عن القرار