• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال المأخوذة في ضبط الشرطة تكون إقراراً غير قضائي يجوز الرجوع عنه إذا ثبت صدورها تحت الإكراه وتغدو مبدأ ثبوت بالكتابة يثبت بالشهادة

الأقوال المدونة في ضبط الشرطة تكون قابلة للتحلل منها والرجوع عنها إذا ثبت انتزاعها بالإكراه، أما إذا لم يُثبت ذلك ولم تُنكر فهي إقرار غير قضائي يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة ويُستكمل بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

وان كانت الأقوال المأخوذة من ضبط الشرطة يمكن التحلل منها ويجوز الرجوع عنها اذا أثبت أنها أخذت منه تحت الضغط والتعذيب فإن لم ينكرها أو يثبت ذلك كانت اقرارا غير قضائي وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الاثبات بالشهادة المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار مستندا على أقوال الموكل المتنزعة منه في ضبط الشرطة زورا وبهتانا وهو استدلال خاطئ لان البيوع العقارية لا تتم بأقسام الشرطة فضلا عن عدم حجية الأقوال تلك لتكون مستندة أمام المحاكم ويجوز الرجوع عن تلك الأقوال وظاهر الحال وتاريخ العقد في 25/10/2008 يكذبان ما جاء بالاقرار في ضبط الشرطةتجاهلت المحكمة دفو عنا ولم تناقشها ولم ترد عليها وعدم مناقشة أقوال شوقي ومحمد العدوي وعدم بحث موضوع التواطؤ بين سعدي العدوي وشوقي رجوب ودفعنا بأن البيع هو بيع ملك الغير واقرار البيع يجري أثره على المقرمناقشة الهيئة لعقد البيع المؤرخ في 25/10/2008 والتي نسبت وجود توقيع الموكل عليه کشاهد بدون أدنى دليل وبرغم انكار الموكل لتوقيعه وعدم معرفته بشوقي أو أدهم المصري والعقد بين سعدي العدوي والمشتري أدهم المصري بالوكالة عن حسان الباقي وليس هناك ذكر للرجوب ومناقشة الهيئة العقد فيه اغفال ثابت للوثائق الثابته في الدعوى ويتناقض العقد مع تاريخ البيوع الواردة بإفادات الاطراف واستجوابهم ولماذا لم يدخل أدهم المصري كأحد البائعينفي مناقشة الموافقة والتوقيع المنسوب للموكل. قول الهيئة باعتبار توقيع الموكل كشاهد يستفاد منه وجود وكالة ظاهرة لشقيقه واجازة لتصرفاته بعيد عن المنطق وفيه تحريف ولو كان الموكل شاهدة على العقد ولا تتوفر في هذا الأمر شروط الوكالة الظاهرة والنيابة القانونيةلم تناقش المحكمة دفوع من ربح الدعوى المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخاصة تكليف المحكمة الجهة المخاصمة لاثبات وجود المتدخل حمود أثناء البيع وتقديم المستندات الى تثبيت توقيعهعلى الدفعات التي قبضها محمد سعدي العدوي ولم تثبت وكيله رجوب ذلك وتغافلت الهيئة عن ذلك وكيف قررت الهيئة في جلسة 16/7/2018 بدعوه شهود المدعية لاثبات موافقة الموكل حمود العدوي على البيع وتكليفها بتسميتهم وكيف علمت بوجود الشهود لديها وقبل تسميتهم وأخلت بمبدا الحيادوطلبنا دعوة الشاهد عبد الحكيم بيرقدار لاثبات تواطؤ المستأنف عليه سعدي مع شوقي، بمحاولة الضغط على الموكل من شخص يدعى أدهم المصري لإرغامه على الاقرار السعدي لكن الطلب لبم يلقى أذننأ صاغية رغم أنه مؤثر في الشكلمن حيث انه وان كانت الأقوال المأخوذة من ضبط الشرطة يمكن التحلل منها ويجوز الرجوع عنها اذا أثبت أنها أخذت منه تحت الضغط والتعذيب فإن لم ينكرها أو يثبت ذلك كانت اقرارا غير قضائي وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الاثبات بالشهادةوحيث أن المدعي بالمخاصمة من معرض تدخله دفع بوجود التواطؤ بين شقیقه ورجوب غير أنه لم ينكر العقد المبرز بين شقيقة والمدعي وتوقيعه عليه كشاهد بل دفع بتعرضه للضغط من البلطجية في مسعى لاخذ توقيعه اکراها غير أنه عجز عن اثبات ذلك أيضا كل ذلك ينفي صحة دفوع مدعي المخاصمة حول اقراره غير القضائي وحول التوقيع الوارد في عقد شقيقه للمدعي وبصفته شاهدا عليهوحيث انه وبعد قراءة ما جاء بأقوال المتدخل في ضبط الشرطة يتضح اقراره وفي معرض ضبط جرى لقيامه بإغلاق الدرج وازالة الباب أقر بقيام الاتفاق بينه وبين شقيقه ونقل تخصصه للطابق الرابع اتفاقا مع شقيقه وطلب أخذ تعهد على شقيقه بتنفيذ الطابق الرابع والذي أبدى استعداده لتنفيذ تعهدهوحيث أن هذه الأقوال تتفق مع الواقع المطروح في الدعوى وقيام عقد التخصص وتوقيع المدعي بالمخاصمة على عقد البيع الذي أجراه شقيقه لشقة في الطابق الثالث مكان تخصصه كل ذلك يستفاد منه موافقة المدعي بالمخاصمة على تصرف شقيقه بالشقة المخصص بها تنفيذا لاتفاق جرى بينهما وأقر به في ضبط الشرطة وعجز عن نفيه أو اثبات تعرضه للاكراه وتعزز بتوقيعه على العقد كشاهد بشكل يعتبر معه تصرف البائع محمد سعدي هو تصرف بملكه طالما أنه يملك في العقار الام وقيام شراكة بينه وبين شريكه في البناء أي أخيه حمود وطالما أن هذا التصرف ينسحب على الشريك حتى لو انفرد أحدهما بالبيع مع موافقته الضمنية المتمثلة بتوقيعه كشاهد على عقد البيع الذي أجراه شقيقه. وحيث أن القرار قد جاء سليمة ومعللا وان قيام المحكمة بتفسير العقد والتصرفات الجارية من الشركاء على ضوء الوثائق المبرزة والاقرارات غير القضائية يعد من مطلق صلاحيات ولا يشكل خطأ جسيمة الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوی شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف اعادة الملف الأصلي الى مرجعه مشفوعة بصورة مصدقة عن هذا القرار