الشطب لا يُنهي الخصومة نهائياً، بل يفتح للخصوم حق تجديد الدعوى وفق الأصول أو اللجوء إلى الأحكام الإجرائية المقررة قانوناً، وقرار الشطب لا يقبل الطعن إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون.
يترتب على الشطب الحق للخصوم في تقديم طلب تجديد حسب الاورق او اللجوء الى تطبيق أحكام المادة 220 اصول المناقشة: اسباب الطعنالقرا اخطأ في تطبيق القانون لصدور دون الغاء قرار وقف التنفيذكان من المتوجب صدور فقرة حكيمية تقضي بالغاء وترقين وقف التنفيذ حتى لا يبقى ساريا كونه الحين انتهاء البت بالدعوىشطب الدعوى الغاء لاستدعائها والغاء جميع الإجراءات في القانونلما كان قرار الشطب لا يقبل الطعن الا لخطا في تطبيق القانون وكانت محكمة الاستئناف المطعون بقرارها احسنت تطبيق احكام القانون واسقاطها على وقائع الدعوى وحيث انه يترتب على الشطب الحق للخصوم في تقديم طلب تجديد حسب الاورق او اللجوء الى تطبيق أحكام المادة 220 اصول وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيه الذي جاء سليمارغین مشوب بفساد في تطبيق احكام القانونلذلكتقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه