• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت السهام العائدة لأحد المالكين دون مخاصمة باقي المالكين في العقار

إذا تعلّق النزاع بتثبيت بيع حصة سهمية محددة من عقار مملوك على الشيوع، جاز توجيه الدعوى بشأن تلك الحصة وحدها دون اختصام جميع المالكين، ما دام الحكم لا يمسّ حقوقهم خارج حدود الحصة محلّ البيع.

نص الاجتهاد

يجوز طلب تثبيت السهام العائدة لأحد المالكين دون الحاجة لمخاصمة باقي المالكين في العقار المناقشة: أسباب الطعن 1. إن ملكية الشقة موضوع الدعوى ذات الرقم /٢/ من المقسم /٣٢/ الواقعة في المنطقة غربي طريق دمشق حمص تعود لعدة مالكين مما يقتضي اختصامهم في هذه الدعوى. 2. إن عقد البيع غير صحيح ومخالف لأحكام القانون رقم /٣٨/ لعام ١٩٧٨ وخاصة المادة /٦ / منه فضلا على أن المطعون ضدها لم تبرئ ذمتها اتجاه الإدارة الطاعنة سيما أن هناك إشارة تأمين لصالح الإدارة لقاء رصيد الثمن. في القانون : من حيث أن المدعي يهدف إلى تثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه عمار. على الحصة السهمية البالغة / ٨٤٠/ سهماً من المسكن رقم /٢/ عمارة ٣٢ منطقة غرب طريق دمشق حمص. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها بعد أن عللت لقرارها بثبوت البيع بغياب المدعى عليه وشهادة شاهدي الجهة المدعية. ومن حيث أن المدعى عليه المدير العام لمؤسسة الإسكان إضافة لوظيفته قد بادر إلى استئناف القرار للأسباب التي أثارها والمتعلقة بعدم ادخال باقي المالكين في البناء وإن البيع مخالف لأحكام القانون رقم /۳/ لعام ۱۹۷۸ وإن الشقة مثقلة بإشارة تأمين لصالح الجهة المستأنفة المدعى عليه عمار ومن حيث أن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة أول درجة وردت على الأسباب المثارة بما يفيد عدم صحتها وقانونيتها بحسبان أن بيان قيد المسكن لا يتضمن أي إشارة تأمين لصالح الجهة الطاعنة وأنه لا مانع يمنع من طلب تثبيت السهام العائدة لأحد المالكين وهذا لا يتقضى مخاصمة باقي المالكين في العقار إضافة إلى أن وكيل المدعى عليه أبرز صورة مصدقة عن القرار البدائي رقم / ١٧٢/١٣٠٤ لعام ۲۰۱۷ عن محكمة البداية المدنية الرابعة بحمص موضوعه تثبيت بيع بين المدعي جهاد. والمدعى عليهما عبد المنعم. وغادة أولاد محمد. ومؤرثتهم سميحة. على حصصهم من ذات المسكن بما يستدعي الالتفات عن الدفع المثار بخصوص ادخال باقي المالكين. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها المستأنفة لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن الأسباب التي تثيرها الجهة الطاعنة في لائحة طعنها هي ذات الأسباب المثارة أمام محكمة الاستئناف ولما كانت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد تصدت لهذه الدفوع والأسباب وناقشتها وردت عليها فتكون والحالة هذه قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت لقرارها التعليل السائغ والسليم والمحمول على أسبابه والذي لا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه أصولا.