العبرة في تكييف العقد بالإداريّة تكون لارتباطه بتسيير مرفق عام وتضمّنه شروطاً استثنائية تُغلب المصلحة العامة وتُخضعه لأحكام القانون العام. وإذا كان التنازل لمصلحة البلدية فإن شخصيتها الاعتبارية تكون الخصم في المنازعات الناشئة عن هذا التخصيص.
إن العقد الإداري هو الذي يرمي إلى تسيير مرفق عام ويرتدي طابعاً متميزاً لتغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة وتنصرف النية فيه إلى الأخذ بأسلوب القانون العام فيما ينطوي عليه من شروط استثنائية خارجة على نصوص القانون العادية. إن عقد التنازل الذي يتم لمصلحة البلدية يجعل شخص البلدية الاعتباري خصماً في كل ما يتعلق بهذا التخصيص المستند إلى العقد