يجب في جريمة القتل قصداً، متى أُسندت إليها غاية أو باعث خاص، أن يُبيَّن هذا القصد الخاص أو الباعث على نحو مستقل وأن يُدعَّم بأدلة تدل عليه، ولا يجوز افتراضه من مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليه بعد ارتكاب الفعل.
أن القتل قصدا يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارفته القتل الى تحقيق غرض معين او ان يكون قد دفعه الى الجريمه باعث معين ينبغي التحدث عنه بشكل مستقل واستظهاره بایراد الأدلة التي تدل عليه اذا آن ثبوت قيام مدعى المخاصمه بالاستيلاء على مايحوزه المغدور من مبالغ لا يقتضی بالضرورة الى ان نيه المتهم في القتل كانت منصرفه الي تحقيق غايه الاستيلاء على نقوده وهذا بالتالي فان يتوجب على الهيئه المخاصمه التحدث عن هذه النيه وهذا الباعث بشكل مستقل واستظهاره بایراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – خالفت المحكمة اجتهاد الهيئة العامة التي تؤكد على أن الحكم الجزائي يجب ان يبني على الدليل القطعي وليس الظنين والاشتباه لأنها جميعا لا تشكل دليلا لتعويض الجرم2 – خالفت المحكمة اجتهاد الهيئه العامه الذي يقوم على سلطة الحكم يجب ان يقام قضاؤها على الأدلة اليقينية والحاسمه والبعيده عن الشك3 – خالفت المحكمة الاجتهاد الذي يقول أن الأعتراف في القضايا الجنائية اثناء التحقيقات الأولية لا يكفي لاعتماده دليل في الإثبات اذا عدل عنه من نسب اليه من القضاء واذا لم يقترن ذلك الاعتراف بأدله وقرائن اخرى تسانده وتزيده4 – ارتكبت الهينه الخطأ المهني الجسيم عندما رفضت دعوة الشهود ومقابلتهم مع مدعي المخاصمه وحجبت عنه حق الدفاع امامها لما بعد سماع الشهاده للتعرف أيما اذا كان ما جاء على لسان مدعی المخاصمه صحيحا ام محض كذب5 – أخطات الهيئه المخاصمة عندما كيفت الجرم حسب نص الماده 535 ع.ع 6 – خالفت الهيئه المشكو منه قواعد اصول المحاكمات الجزائية الخاص بالقضايا الجنائيه7 – مخالفه الهيئه المشكر منها لاحكام الماده 200 أصول محاکمات وذلك لان الاجتهاد مستقر على ان الرد على المخالفه بمحضر مستقل مخالف للاصول في القانونمن حيث انه قد سبق لهذه الهينه ان قررت قبول الدعوی شكلا بقرارها متفرقه رقم 67 اساس 156 تاریخ 19/6/2019 وحيث انه تشيز وقائع هذه القضيه ان مدعي المخاصمه المحكوم كان يقيم مع ابن خالته المغدور في لبنان للعمل هنالك وفيه بتاریخ 19/11/2013 وحوالي الساعه الواحده ليلا ونتيجه خلاف تطور الي شجار بين الاثنين اقدم مديى المخاصمه على ضرب المغدور بواسطه مجرفه على راسه وصدره عدة ضربات ما ادى الى ازهاق روحه ومن ثم قام بتفتيش ملابسه فعثر فيها على مبلغ ثلاثة الاف دولار اميركي وخمسمائة الف ليره لبنانيه قام باخذها ثم رمى جثته في حرش قریب مجاور لمكان اقامتهما وبعد عدة ايام عاد الى مدينة السلمية حيث القي القبض عليه واعترف خلال التحقيقات الأولية الجارية معه باقدامه على قتل المغدور اثر خلاف نشا بينهما ثم انكر اقواله فضائيا فاصدرت محكمة الجنايات حماه قرارها بتجريم المتهم بجنابه القتل تمهيلا لجنايه السلب وفق احكام الماده 535/2 عقوبات عام والحكم عليه بالإعدام ولدى طعن المحكوم بالحكم قضت الغرفة الجنائيه ب لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاضمه هذهفمن حيث ان يتبين من مجمل أوراق هذه القضيه أن الحكم المخاصم وهو يتناول التكييف القانوني لوقائع هذه الدعوى قد خلص الى أدانة مدعی المخاصمة بجناية القتل قصدا تاسيسا على انه قد قام بعد مقارنته لفعل القتل بتفتيش المغدور والاستيلاء على ما بجوزته من اموالوحيث أن القتل قصدا يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارفته القتل الى تحقيق غرض معين او ان يكون قد دفعه الى الجريمه باعث معين ينبغي التحدث عنه بشكل مستقل واستظهاره بایراد الأدلة التي تدل عليه اذا آن ثبوت قيام مدعى المخاصمه بالاستيلاء على مايحوزه المغدور من مبالغ لا يقتضی بالضرورة الى ان نيه المتهم في القتل كانت منصرفه الي تحقيق غايه الاستيلاء على نقوده وهذا بالتالي فان يتوجب على الهيئه المخاصمه التحدث عن هذه النيه وهذا الباعث بشكل مستقل واستظهاره بایراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وهذا مالم تفعله محكمة الجنايات مصدرة الحكموحيث أن مجمل وقائع القضية ووثائقها انما تدل على أن الحكمة الجنايات قد وقعت في الخطا المهني الجسيم وايدتها محكمة النقض دون أن تستعمل رقابتها ما اوقعها بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمهلذلك تقرر بالإجماع قبول الدعوی موضوعا وابطال القرار المخاصم لصادرة عن الغرفه الجنانيه ب لدى محكمة النقض والقاضي من حيث النتيجة برد الطعن موضوعاالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهه المدعيه كتعويض اعاده بدل التامين لمسلفهلا مجال للبحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا