• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دور قاضي الاحالة يقتصر على جمع الأدلة حتى إذا ما وجد انها قد بلغت من الثبوت حدا يكفي احال الدعوى و الادعاء مشفوعا بقراره حول ذلك وان مسألة

قاضي الإحالة يملك جمع الأدلة وتقدير ما إذا كانت تكفي لإحالة الدعوى، لكن تقدير قيمتها الثبوتية يبقى من مسائل الواقع التي يختص بها ويُسأل عنها ضمن حدود سلطته، وتعود للمحكمة الناظرة في الموضوع سلطة الحسم في كفايتها للإدانة أو البراءة. وترجيح الأدلة أو استبعاد بعضها لا يشكل سبباً للمخاصمة ما دام مبنياً...

نص الاجتهاد

دور قاضي الاحالة يقتصر على جمع الأدلة حتى إذا ما وجد انها قد بلغت من الثبوت حدا يكفي احال الدعوى و الادعاء مشفوعا بقراره حول ذلك وان مسألة تقدير الأدلة يغدو مسألة واقع يستقل ذلك القاضي بفحصه وتمحيصه و استنتاجه ولا معقب عليه في ذلك حيث يعود الى المحكمة التي تنظر في موضوع الادانة أو البراءة تقدير الأدلة وبيان ما اذا كانت تكفي للادانة لم لا المناقشة: في القانون من حيث انه ولدى الاطلاع على أوراق الملف يتبين انه و بتاريخ لم يمر عليه الزمن القانوني ضبطت دورية من شرطة قسم. سيارة شاحنة يقوم العمال بافراغ حمولتها من السكر التمويني في مستودع عائد للمدعو. و خلال التحقيق تبين أن المدعى عليه. وبالاشتراك مع مدعي المخاصمة. و هو يشغل رئيس مركز. و. امين مستودع. و بعلم مدير الفرع. قد قاموا باخراج كمية حوالي ستة و عشرون طنا من السكر من مستودع. والتي كان من المقرر ايداعها مركز. الا انهم قاموا ببيعها للتاجر. و بدلا من افراغ حمولة السيارة في مركز. ثم افراغها في مستودع. تم اعادة كمية السكر المضبوطة الى مركز. و قد انكر المدعى عليه فرحان الجرم المسند اليه و دفع الدعوى بان كمية السكر المباعة. قد بيعت بشكل قانوني و بعلم و موافقة مدير الفرع. نظرا لقرب انتهاء مدة صلاحيتها وبموافقة المديرية العامة. التي سمحت ببيع المواد التي اقتربت نهاية صلاحيتها بشكل حر لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية قضى قاضي الاحالة. السادس باتهام مدعي المخاصمة. بجناية اختلاس الأموال العامة وفق نص المادة 10/ب عقوبات اقتصادية و لدى الطعن بالقرار قضت الهيئة المخاصمة برد طعن طالب المخاصمة موضوعا فكانت هذه الدعوى من حيث ان مدعي المخاصمة قد ابرز في الملف عدة وثائق دفع بانها تؤيد دفوعه لجهة عدم مسؤوليته عن الجرم المسند اليه الا ان قاضي الإحالة و من و بعده الهيئة مصدرة الحكم المخاصم لم تأخذ بتلك الدفوع وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن دور قاضي الاحالة يقتصر على جميع الأدلة حتى اذا ما وجد انها قد بلغت من الثبوت حدا يكفي الحال الدعوى و الادعاء مشفوعا بقراره حول ذلك و عليه فان مسألة تقدير الأدلة يغدو مسألة واقع يستقل ذلك القاضي بفحصه و تمحيصه و استنتاجه ولا معقب عليه في ذلك حيث يعود الى المحكمة التي تنظر في موضوع الادانة أو البراءة تقدير الأدلة وبيان ما اذا كانت تكفي للادانة لم لا وعلى هذا فان سلطة الترجيح لا تشكل سببا للمخاصمة طالما انها مسألة تقدير ما دامت الأدلة التي اعتمدتها الهيئة المخاصمة قد تؤدي في الغالب إلى النتيجة التي هدفت اليها الأمر الذي تكون معه و الحال ما ذكر الأسباب المثارة في الدعوى قاصرة عن ان تنال من القرار المخاصم مما يتعين معه رد الدعوى موضوعا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا و الغاء قرار وقف التنفيذ 2 – مصادرة السلفة المدفوعة من قبل مدعي المخاصمة و اعتباره ايرادا الخزينة الدولة3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و الأتعاب و اعادة الملف لمرجعه