أن ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية هو (60) يوم من تاريخ صدور الحكم م المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن جهة الإدارة قد بادرت للطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بحلب ذي الرقم (374) تاريخ 25/9/2018 أساس (987) لعام 2018 المتضمن قبول الدعوى...
أن ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية هو (60) يوم من تاريخ صدور الحكم م المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن جهة الإدارة قد بادرت للطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بحلب ذي الرقم (374) تاريخ 25/9/2018 أساس (987) لعام 2018 المتضمن قبول الدعوى شكلاً و قبولها موضوعاً في شطر منها و إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تقوم بمنح المدعي تعويضاً يعادل (50%) من الأجور و التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً و ذلك من تاريخ وقف أجره بتاريخ 21/4/2013 و لغاية مباشرته العمل في 18/2/2018 و اعتبار الفترة المذكورة في عداد الخدمات الفعلية المحسوبة في الترفيع و المعاش و التقاعد و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.و من حيث أن وكيل الشركة العامة الصناعية السورية للزيوت النباتية بحلب تقدم بطلبه بتاريخ 10/12/2018 يطلب فيه فسخ الحكم الطعين.و من حيث أن القرار المطعون فيه صدر في 25/9/2018 و أن ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية هو (60) يوم من تاريخ صدور الحكم مما يعني وكيل الجهة الطاعنة تقدم بطعنه خارج الميعاد القانوني و هو جدير بعدم القبول شكلاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني.تصديق القرار المطعون فيه.مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة الطاعنة و تضمنها المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.