• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يترتب عليه زوال إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما لم تُرقَّن

إشارة الدعوى المدوّنة على صحيفة العقار تبقى نافذة الأثر رغم شطب الدعوى، ولا تزول آثارها إلا بترقينها أصولاً؛ لذلك يجوز التمسك بأسبقيتها في مواجهة التصرفات اللاحقة.

نص الاجتهاد

إن شطب الدعوى لا يؤثر على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ويبقى لهذه الإشارة نفس الآثار القانونية طالما لم يتم ترقينها. المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن معن. 1. إشارة الدعوى الملقاة نتيجة الشطب لا تنتج أية مفاعيل لاحقة ولا يمكن بعد تجديد الدعوى وضع إشارة جديدة باعتبار أن الإشارة اللاحقة هي امتداد للإشارة السابقة. 2. يجب على المحكمة عند فسخ القيد أن تعلل لقرارها وتبين الأسباب التي أخذت بها لتقرير ذلك. 3. القرار المطعون فيه قرأ الوثائق المبرزة في هذه القضية قراءة خاطئة. 4. المحكمة حكمت للمطعون ضده الأول بما لم يطلب فقررت فسخ القيد العقاري عن اسم الطاعن وتسجيل المقسم باسم المطعون ضده الأول رغم أنه لم يطلب ذلك. 5. تجديد الدعوى المشطوبة لا يمنح الحق الطالب التجديد بمخاصمة اطراف لم يكونوا مخاصمين بالدعوى المشطوبة. 6. عندما تفاضل محكمة الموضوع بين شار بعقد عقاري نظم ونفذ لدى مدير المصالح العقارية على عقار لا تحمل صحيفته أية إشارة وبين إشارة دعوى لاحقة دون ثبوت التواطؤ أو تزوير العقد العقاري أو بطلانه تكون قد خالفت القانون. أسباب طعن فاتح. 1. إن تجديد الدعوى بعد الشطب يجب أن يكون على نفس أطراف الدعوى قبل الشطب. 2. لا يوجد على بيان قيد العقار رقم ١/٩١٧ ملحق ٤ أساس ۲/۲۱/ لا يوجد أي إشارة مانعة من البيع والتصرف. 3. لم يثبت وجود تواطؤ بين الموكل الطاعن فاتح. والمشتري معن. 4. المحكمة خالفت الوثائق المبرزة في الدعوى ومنها وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير ومنها محضر عقد البيع رقم ٢٠١٥/٢٥٥٤ في القانون : من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت عقد البيع موضوع الدعوى وتسجيل الحصة العقارية المباعة على اسم المدعي صافي. وفي حال تعذر ذلك قانوناً فرز المبيع كحصة مفرزة وتسجيل اسهماً من البناء بما يساوي الحصة المباعة والحكم على المدعى عليه بالتعويض الاتفاقي الوارد في البند /۱۷/ من العقد / ٣٠٠٠٠٠/ ل.س والحكم عليه بتعويض مادي ومعنوي لا يقل عن / ٥٠٠ ألف ليرة سورية تعطل وضرر أو كما تقدره المحكمة وذلك نتيجة المماطلة وتبديل محل البيع بعد سنة ونصف من تاريخ البيع ثم اعطاءه القبو بدلاً من الطابق الثاني وبسبب فارق الأسعار. ومن حيث أنه تم شطب الدعوى بتاريخ ۱/۱۳/٢٠١٥ واعيد تجديدها بتاريخ ۱/۱۸/۲۰۱٦ حيث اضيف إلى الجهة المدعى عليها المدعى عليه معن. والذي تم نقل ملكية العقار على اسمه في السجلات العقارية ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية تثبيت عقد البيع وفسخ قيد العقار رقم // ۱/۹۱۷/ أساس /۲/۲۱/ من اسم المدعى عليه معن. وإعادة تسجيله باسم المدعي صافي. والزام المدعى عليه معن. بتسليم الشقة للمدعي وإلزام المدعي بتسديد رصيد الثمن ورد طلب التعويض والشرط الجزائي لعدم الثبوت ومن حيث أن المدعى عليهما لم يقنعا بالقرار فقد بادرا إلى استئنافه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف ولما كان المدعى عليهما لم يقنعا أيضاً بقرار محكمة الاستئناف فقد بادرا للطعن به للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أنه وبعد الإقرار بالعقد المدعى به من قبل المدعى عليه فاتح وتحقق المحكمة من أسبقية إشارة دعوى المدعي ومن صحة الخصومة وأثر الإشارة الموضوعة قبل الشطب بحسبان أن شطب الدعوى لا يؤثر على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ويبقى لهذه الإشارة نفس الأثار القانونية طالما لم يتم ترقينها فإن دعوى المدعي أضحت ثابتة وإن ما أثارته الجهة الطاعنة بطعنيها من أسباب كانت مثار الدفوع والأسباب المثارة أمام محكمة درجة وأمام محكمة أول الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وقد تم مناقشتها والرد عليها بما يغني عن أي رد آخر. ومن حيث إن الأمر على ما سلف فإن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.