الخبرة القضائية التي تقوم على أسس صحيحة تبقى صالحة للاعتماد عليها، وللمحكمة سلطة ترجيح رأي الأكثرية أو الأقلية فيها مع التعليل، ولا تفرض عليها إعادة الخبرة لمجرد اعتراض الخصوم أو اختلافهم على النتائج. ووجود خبير مسّاح في لجنة التخمين لا ينال من سلامة الخبرة إذا كان عنصر المساحة والموقع ذا أثر في تقد...
إن تقدير قيمة العقار التخمينية لا يعيبها وجود خبير مساح لأهمية المساحة والموقع في التقدير للمحكمة الأخذ برأي الأكثرية أو الأقلية في الخبرة مع التعليل وهي غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الأطراف ذلك إذا ما قامت الخبرة على الأسس الصحيحة. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الخبير نبيل. مساح وليس خبير تخمين. 2. لم ترد المحكمة على الدفع بوجود اتفاق رضائي بالتخمين الجديد. 3. المحكمة اعتمدت رأي الأكثرية المبالغ فيه مع الفرق الكبير بين التقديرين. في القانون تقدمت الجهة المدعية بدعواها طالبة رفع الغبن وتحديد البدل السنوي للمأجور وبعد تصادق الأطراف على العلاقة الايجارية والبدل السابق وبموجب قرار الحكم المبرز وبعد إجراء الكشف والخبرة صدر القرار المطعون فيه. وحيث أن تقدير قيمة العقار التخمينية لا يعيبها وجود خبير مساح لأهمية المساحة والموقع في التقدير وحيث أنه للمحكمة الأخذ برأي الأكثرية أو الأقلية في الخبرة مع التعليل وهي غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبه الأطراف ذلك إذا ما قامت الخبرة على الأسس الصحيحة وهو حال الخبرة موضوع هذه الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الطاعن النفقات. 4. اعادة الملف لمرجعه