الأقوال الأولية تصلح أساساً للإحالة إذا دعمتها قرائن أو أدلة أخرى وأدّت مجتمعةً إلى قناعة قاضي الإحالة بالاتهام؛ أما إذا خلت الدعوى من ما يؤيدها أو شاب التقدير قصورٌ في الاستدلال، فلا يكفي ذلك لتثبيت الإحالة.
يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الاولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الاقوال مع ادلة اخرى المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه احمد القاء القبض على الموكل ومعه اقلام التزوير تم قبل مرحلة الشروع وغير معاقب عليه المقطورة المصادرة تبين بالخبرة عدم وجود تزوير ارقام عليها الموكل انكر ما اسند اليه الأقوال الأولية انتزعت بالعنفالجرم على فرض ثبوته جنحوي الوصف في أسباب طعن المدعى عليه صبحي الأقوال الأولية للموكل ناجمة عن الضغط والتعذيب المقطورة المصادرة ثبت بالخبرة عدم وجود تزويرالموكل انكر الجرم المسند اليه الجرم على فرض ثبوته جنحوي الوصفلا علاقة للموكل بالشهادات الجمركية في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين احمد نور الهدى بن محمد وصبحي بن ابراهيم بجرم التزوير الجنائي واستعماله سندا للمادتين 444 – 448 عقوبات عام ومحاكتهم أمام محكمة الجنايات بحلبوحيث أن وقائع الدعوى تشير الى انه تم القاء القبض على المدعى عليه الطاعن احمد نور الهدى وضبط بحوزته ثلاثة علب لاقلام طبع معدنية وكل علبة تحتوي عدد من الاقلام باحرف وارقام اجنبية واعترف بقيامه بتزوير ارقام هياكل السيارات وتعلم ذلك من المتواري محمود بن عيسى وقد ترك الأخير الأرقام مع المدعى عليه احمد نور الهدى مع عدة بيانات للجمارك واوراق مزورةكذلك اعترف بانه كان متوجها الى محلة الحمدانية بقصد تزوير رقم هيكل مقطورة عائدة للمدعى عليه صبحي وحيث أن الاعترافات الأولية للمدعى عليه الطاعن احمد نور الهدى قد تايدت بما يؤكد صحتها كمصادرة أقلام التزوير والبيانات الجمركيةوحيث انه يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الاولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الاقوال مع ادلة اخرى مما يجعل اسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن أحمد نور الهدى لاتنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد طعنه موضوعاولما كان المدعى عليه الطاعن صبحي قد انكر ما اسند اليه من جرم وانكر علاقته بالشهادات الجمركية المصادرة من المدعى عليه احمد نور الهدىكذلك فان الاعترافات امام الشرطة لا تقبل كدليل اذا لم يؤيد باعتراف اخر امام القضاء او يثبت اثه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وحيث انه وان كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون له مايؤيده في الدعوىوحيث أن القاضي مصدر القرار لم يناقش الادلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي الى ما انتهى اليه بما يجعل اسباب الطعن المثارة في لائحة طعن المدعى عليه صبحي تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقض القرار موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعى عليه احمد نور الهدىقبول طعن المدعى عليه صبحي موضوعا ونقض القرار الطعين لجهته مصادرة سلفة التامين من المدعى عليه احمد واعادتها المدعى عليه صبحيتضمين المدعى عليه احمد الرسم اعادة الأوراق لمرجعها