استقلال دعوى المتابعة عن دعوى التفريق يمنع القول بتوقف إحداهما على الأخرى، ما لم يرد نص خاص يقرر غير ذلك.
ان دعوى المتابعة ودعوى التفريق دعويين مستقلين لا توقف احداهما الاخرى .