الأقوال الأولية تصلح أساساً لقرار الإحالة إذا اطمأن إليها قاضي الإحالة ووجد ما يعززها من سائر أدلة الدعوى، ولا يعيب القرار اعتماده عليها ما دام استنتاجه سائغاً ومؤسساً على الترجيح لا على القطع النهائي.
يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة أخرى تؤيد صحتها سيما وان قضاء الاحالة هو قضاء ترجيح الادلة وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني من مهمة محكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعناعتمد القرار الطعين على الأقوال الأولية للموكل والتي انتزعت بالضرب والشدة طلبنا اعادة استجواب الموكل لتوضيح بعض النقاطاذا كان المبلغ اقل من خمسمائة الف ليرة سورية فهو جنحوي الوصف في القانونحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن امین محمد بجناية اختلاس المال العام عن طريق دس الكتابات الصحيحة المنصوص عنها بالمادة 350عقوبات عام تبديلا للمادة القانونية الملاحق بها ومحاكمته أمام محكمة الجنايات المالية والاقتصادية بريف دمشق وحيث أن قاضي الإحالة قد ناقش واقعة الدعوى والأدلة الواردة فيها مناقشة قانونية وسليمة واحسن التوصيف القانوني للجرم المسند للمدعى عليه على ضوء واقعة الدعوى فجاء القرار الظعين مبنياعلى استنتاج قانوني سليم ومستندا الى اقوال المدعى عليه الطاعن امام قاضي التحقيق المالي بريف دمشق بتاریخ 23/10/2019 وحيث انه كذلك يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة أخرى تؤيد صحتها سيما وان قضاء الاحالة هو قضاء ترجيح الادلة وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني من مهمة محكمة الموضوع مما يجعل اسباب الطعن المثارة في لائحة الطعن ماهي الا مجادلة لقاضي الإحالة في قناعته التي لارقابة لمحكمة النقض عليها طالما انها مستمدة من الأدلة المتوفرة بالدعوى وبالتالي فان اسباب الطعن لاتنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم ايداع الأوراق مرجعها