• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التبليغ يجب أن يتضمن ساعة التبليغ وشرح المحضر بانه تم لصق التبليغ على الباب في العنوان المذكور بحضور المختار لعدم وجوده بالذات أثناء

يُعدّ التبليغ صحيحاً إذا اشتمل سند التبليغ على ساعة التبليغ وبيان لصق الإعلان على الباب في العنوان المذكور بحضور المختار، مع إثبات عدم وجود المطلوب بالذات وعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه، وإرفاق إشعار أو بيان موقع من المختار يؤكد واقعة اللصق.

نص الاجتهاد

سند التبليغ يجب أن يتضمن ساعة التبليغ وشرح المحضر بانه تم لصق التبليغ على الباب في العنوان المذكور بحضور المختار لعدم وجوده بالذات أثناء التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبلغ عنه ومرفق سند التبليغ بيان واشعار موقع من المختار بإلصاق التبليغ المناقشة: في الشكلحيث تبين من خلال الأوراق والتحقيقات والقرار الصادر عن محكمه ب ج في. انه تم الحكم على المدعى عليه مدعي المخاصمة بالحبس والغرامة لارتكابه جرم اساءه الأمانة والزامه بقيمه السند ثلاث ملايين ل.س للجهة المدعية قرار بمثابه لوجاهيوتبين أن المدعى عليه مدعي المخاصمة انكر توقيعه على السند وبذات الوقت اعترف بالتوقيع على بياض مقابل فواتير كهرباء ومياه ونتيجة استئناف الحكم المذكور ولعدم حضوره الجلسات رغم تبليغه اصولا قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وصدر القرار غيابيا قابلا للاعتراض واعترض المدعى عليه مدعي المخاصمة على قرار محكمة الاستئناف الغيابي ولعدم حضوره بعد التبليغ لصقا قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 796/1115 تاريخ 28/12/2017 رد الاعتراض شكلا وتصديق القرار المعترض عليه رد الاعتراض شكلا كونه مقدم خارج المدة القانونية.بعدها تقدم مدعي المخاصمة بهذه الدعوى طالبا ابطال القرار المخاصم للأسباب المذكورة أعلاه .وحيث تبين أن الغرفة المخاصمة ناقشت أسباب الطعن المثارة واعتبرت أن تبليغ المدعى عليه الطاعن مدعي المخاصمة تبليغ اصولي كونه اتخذ موطنا له في منطقة السلمية وتبين من سند التبليغ إنه يتضمن ساعة التبليغ وشرح المحضر بانه تم لصق التبليغ على الباب في العنوان المذكور بحضور المختار العدم وجوده بالذات اثناء التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبلغ عنه ومرفق سند التبليغ بيان واشعار موقع من المختار بإلصاق التبليغ وعلى هذا قرار الغرفة المخاصمة برد الطعن شكلا ليس فيه ما يشير الى وقوعها بالخطأ المهني الجسيم طالما أنها ردت وناقشت أسباب الطعن المثارة والتي سبق واثارها أمام محكمة الاستئناف التي تحققت من صحه سند الأمانة والإنذار العدلي واقوال المدعى عليه بانه وقع على بياض للمدعية ولم يتقدم باي دليل على ما يدعيه بانه مستأجر منزل المدعية ثم ان سند الأمانة المبرز يحمل تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الاستئنافي وعلى هذا فان أسباب المخاصمة المثارة لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء محمولا على أسبابه القانونية وبالتالي فان الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة غير متوافره مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع1. رد دعوى المخاصمة شكلا 2. مصادرة التأمين 3. اعادة الملف الى مرجعه