مالك حق الانتفاع يملك قانوناً تأجير المنفعة للغير، وإذا تم عقد الإيجار صحيحاً ووقع ضمن حدود الوكالة أو الصلاحية، التزم المؤجر بتسليم المأجور للمستأجر للانتفاع به.
يحق لمالك حق الانتفاع في عقار تأجير حق المنفعة للغير. المناقشة: أسباب الطعن 1. الطاعن فقير ليس له مورد إلا راتبه والمدعيان يسكنان في الطابق الذي يعلو الطابق الذي يشغله الطاعن. 2. الطاعن يملك حق الانتفاع بالعقار المأجور كما هو ثابت من بيان القيد العقاري وطلبنا من المحكمة استجواب الطرفين وإجراء التحقيق المحلي إلا أن المحكمة لم تناقش طلبنا 3. هناك تواطؤ بين المدعي وشقيقه على الطاعن وطلبنا إثبات ذلك بالبينة الشخصية لأن الطاعن نظم وكالة إدارة الأعمال للمدعي وهبه وقام هذا بنقل ملكية العقار لاسم شقيقه الياس ونظم عقد إيجار للطاعن على أنه مستأجر. في القانون حيث أن دعوى المدعي الياس المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بتسليم مأجور تأسيساً على أنه استأجر من المدعى عليه الطاعن العقار السكني الموصوف بالمحضر رقم ١٦/١٥١٤ منطقة صالحية جاده لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ۲۰۱۸/۱۰/۲٦ وذلك بموجب عقد إيجار موثق أصولاً لدى محافظة دمشق والمدعى عليه ممتنع عن تسليم المأجور. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإلزام المدعى عليه بتسليم المأجور موضوع الدعوى. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. وحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى فقد استبان لها أن محور النزاع هو طلب المستأجر الياس الزام المؤجر فارس مالك حق الانتفاع بتسليم المأجور موضوع الدعوى وإن مستند المدعى هو عقد الإيجار المبرز صورة طبق الأصل عنه والموثق أصولاً لدى محافظة دمشق. وحيث أنه ثابت بيان القيد العقاري المبرز بالإضبارة أن الطاعن فارس يملك حق الانتفاع للعقار ١٦/١٥١٤ منقطة عقارية صالحية جادة. وحيث أنه يحق لمالك حق الانتفاع في عقار تأجير حق المنفعة للغير. ولما كان الثابت من عقد الإيجار المبرز بالدعوى والموثق أصولاً لدى محافظة دمشق أن وهبي **** وبموجب وكالته رقم خاص رقم ٤٩ وعام ٢٦٦٠٨ سجل ۱۲۲۲۹ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤ كاتب عدل دمشق عن الموكل فارس. مالك حق الانتفاع للعقار ١٦/١٥١٤ صالحية جاده قد قام بتأجير العقار المذكور للمدعي المطعون ضده الياس لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦ وتنتهي بتاريخ ٢٠١/١٠/٢٥ وإن الغاية من التأجير هو للسكن. وحيث أنه ثابت أيضاً من الوكالة المبرزة بالإضبارة والمحكي عنها والتي هي وكالة إدارة أن الموكل عيسى الطاعن قد وكل الوكيل وهبي لينوب عنه ويقوم مقامه في الاستئجار والايجار لا تخصيص فيها ولم يتم ذكر رقم العقار وإنما احتوت على عبارات عامة ولما كانت تصرفات وهبي ضمن حدود الوكالة وتصرفات الوكيل ملزمة للأصيل لصحة التصرف وحيث أنه من التزامات المؤجر في عقد الايجار تسليم المأجور للمستأجر للانتفاع به. وحيث أن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار الطعين بالزام المستأجر بتسليم المأجور كان في محله القانوني فضلا عن أن الجهة المدعية تقابلا الطاعنة عجزت عن إثبات واقعة التواطؤ بين المدعي عليهما تقابلا وهبي والياس مما يجعل مطلبها بفسخ عقد الايجار مفتقراً للدليل. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة القامة فيها وردت على الدفوع المثارة من الطرفين بشكل سائغ ومقبول قانونا وانتهت إلى النتيجة الصحيحة وجاء حكمها في محله الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر 3. الرسوم والمصاريف. 4. اعادة الإضبارة مرجعها المختص.