شرط قبول طلب إعادة المحاكمة أن يكون طالب الإعادة محكوماً عليه بحكم نهائي مبرم في الدعوى محلّ الطلب؛ فإن كان ما يزال قيد التحقيق أو لم يصدر بحقه حكم نهائي، يُرفض الطلب شكلاً.
يشترط بطلب اعاده المحاكمة أن يكون طالب أعادة المحاكمة قد صدر بحقه حكم نهائي وكون طالب الإعادة لايزال قيد التحقيق ولم يصدر بحقه حكم نهائي مبرم الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلا المناقشة: في الشكل وأن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار رقم 114 اساس 325 لعام 2019 وعلى مطالبه النيابة العامة التميزية المتضمنة طلب رد الدعوى شكلا وعلى كافه اوراق هذه القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم التالي : بتاريخ 21/10/2019 تقدم. بواسطة وكيل المحامي. باستدعاء دعوى طالبا اعاده المحاكمة مدعيا أن قرار الهيئة العامة رقم 114 اساس 325 لعام 2019 والذي انتهى الحكم فيه الى رد دعوى المخاصمة شكلا لعله انه يوجد تناقض في منطوق الحكم وهي حالة من الحالات التي يجوز فيها طلب اعاده المحاكمة لذا فهو يطلب من حيث النتيجة قبول الطلب والبت بإعادة المحاكمة فمن حيث أن المادة 367 اصول محاكمات جزائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب اعاده المحاكمة وقد اشترطت بمنطوق تلك الشروط أن يكون طالب المحاكمة قد صدر بحقه حكم نهائي وهذا غير متوافر في الدعوى موضوع طلب اعاده المحاكمة اذ ان طلب الإعادة لايزال قيد التحقيق ولم يصدر بحقه حكم نهائي مبرم الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادره التامين وايداعه قيد الخزينة العامة 3 – ايداع الأوراق مرجعها اصولا