إذا كانت هناك خبرة قضائية أُجريت تحت إشراف القضاء وتوصلت إلى نتيجة مخالفة للتقرير التفتيشي، فإن تجاهلها دون تسبيبٍ واضح ومناقشةٍ لدفوع الخصوم يُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا يوجب إبطال القرار.
إن عدم الاخذ بالخبره الجاريه تحت اشراف قاضي التحقيق وهي خبره ثلاثيه جاءت بخلاف التقرير التفتيشي وعدم تعليل ذلك من قبل القاضي والهيئه المخاصمه يعد خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار ان الانحراف عن المبادئ الاساسيه في تطبيق القانون يعد خطا مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ اعتمد القرار باتهام مدعي المخاصمه والمصدق من قبل الهيئه المخاصمه على تقرير التفتيش والخبره الجاريه من قبل المفتش المشوب بالتناقض وعدم صحه النقاط المثاره فيه وجرت الخبره بغياب المتهم مدعي المخاصمه وليس تحت اشراف القضاء وهذا مخالف للقانون والاجتهاد ويشكل خطا مهني جسيم يستوجب الابطالـ لقد تمت الخبره بعام 2015 على اعمال انجزت باعوام 2007/2008/2009 وقد تجاهل دفوع الجهه الطاعنه لجهه عدم اشراف القضاء عليها وتناقشها وهذا خطا مهني جسيمـ لم يتنسى المدعي المخاصمه الدفاع عن نفسه ولم يتم دعوته اصولا امام قاضي التحقيق – ان طالب المخاصمه اثار ان تقرير التفتيش طالبه بفروق اسعار العقديين 33و19لعالي 2008/2009وليس بالغش اثناء التعاقد مع الدوله حيث صدر قرار التفتيش ملئ بالتناقضات وبرئ رئيس البعثه فقط ومحفظ اثنان من المفتشين على التقرير وتبين من خلال تحليل العينات انها مطابقه للمواصفات الفنيه والفيزيائيه والكيمائيه المطلوبه بدفتر الشروطـ تجاهل القرار المخاصم تقرير الخبره الثلاثيه للجنه المكلفه من قبل قاضي الاحاله الصادر بتاريخ 12/12/2016 والذي يبين ان العقود تمت حسب الاصول عبر اعلان واستدراج عروض حسب دفتر شروط فنيه ولم تجد اللجنه مايخالف الاصول في هذه العقودالنظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمه هذه والمقدمه من مدعي المخاصمه مازن عمر السيد حسو تهدف الى ابطال القرار القرار محل المخاصمه رقم 776/871 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المثاره بلائحه المخاصمه ولما كانت الوقائع الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى انه ومن خلال كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 تاريخ 7/4/2010 حيث تبين التقرير التفتيشي المجرى من قبل هيئه التفتيش بقيام مدعي المخاصمه مازن عمر حسو بتقديم قطع تبديل لمجموعات الديزل الاحتياطيه ضاعه فولفود عدم مطابقه الرقم المطلوب للقطعه على الرقم المدون على القطعه حيث تم احاله الملف امام قاضي التحقيق والذي اصدره قراره باحاله الملف امام قاضي الاحاله للتنظر باتهامه بجنايه غش الدوله بجنايه التعاقد معها حيث اصدر قاضي الاحاله قراره باتهام مدعي المخاصمه معتمدا في ذلك على الخبره الجاريه امام المفتيشين والتي اسفر عنها اعداد تقرير قانوني مختلف عليه بين اعضاء البعه التفتيشيه حيث صدر من مفتش واحد فقط دون موافقه المفتشان الاطراف من اعضاء البعثه مما يجعل التقرير لا قيمه قانونيه له وكان قاضي الاحاله مصدر القرار استند اليه في الاتهام اضافه الى ان قاضي التحقيق قد اجرى خبره فنيه ثلاثيه تحت اشرافه جاءت نتيجتها مخالفه لمضمون التقرير التفتيشي المذكور تبين ان ماقدم من قبل مدعي المخاصمه موافقا للعقود المبرمه معه ومن حيث ان الهيئه المخاصمه ومن قبلها قاضي الاحاله لم ترد على الدفوع المثاره لجهه عدم قانونيه الخبره المجراه تحت اشراف المفتش كونها جاءت بموافقه احد اعضاء الهيئه ومخالفه العضويين الاخريين اضافه الى ان الخبره لم تجر امام القضاء واشرافه وعدم الاخذ بالخبره الجاريه تحت اشراف قاضي التحقيق وهي خبره ثلاثيه جاءت بخلاف التقرير التفتيشي وعدم تعليل ذلك من قبل القاضي والهيئه المخاصمه وان لك يعد خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار ولما كان قاضي الاحاله ومن بعده الهيئه المخاصمه لدى محكمة النقض قد ايدت قرار قاضي التحقيق فتكون قد وقعت في الخطا المهني الجسيم وان الانحراف عن المبادئ الاساسيه في تطبيق القانون يعد خطا مهني جسيم ولما كانت هذه الهيئه قررت قبول الدعوى شكلا بقرارها السابق مما يتعين معه قبولها موضوعا لذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمه موضوعاـ ابطال القرار محل المخاصمه رقم 776/871 تاريخ 6/3/2019 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمة النقضـ الزام الجهه المدعى عليها بالمخاصمه دفع مبلغ الفي ليره سوريه كتعويض المدعي المخاصمه على ان يعود السيد وزير العدل بذلك على القضاه المخاصمين اذا رغب بذلك – عدم البحث بالرسم واعاده التامين لمسلفهـ حفظ الملف