الحق في طلب إعادة المحاكمة مقصور على الحالات التي يحددها القانون، ولا يُقبل إلا ممن صدر بحقه حكم نهائي مبرم، وإلا كان الطلب غير مقبول شكلاً.
ان الماده 367 اصول محاكمات جزائيه قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب اعاده المحاكمه وقد اشترطت بمنطوق تلك الشروط ان يكون طالب المحاكمه قد صدر بحقه حكم نهائي المناقشة: أسباب الإعادهـ عدم البحث في الوقائع والوثائقـ خالفت الهيئه قرارها الناقض ووجود تناقض في منطوق الحكمفي الشكل :ان الهيئه العامه بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار رقم 114اساس 325 لعام 2019 وعلى مطالبه النيابه العامه التميزيه المتضمنه طلب رد الدعوى شكلا وعلى كافه اوراق هذه القضيه وبعدالمداوله اصدرت الحكم التالي :بتاريخ 21/10/2019 تقدم فهد ميهوب العليوي بواسطه وكيل المحامي فواز الملا باستدعاء دعوى طالبا اعاده المحاكمه مدعيا ان قرار الهيئه العامه رقم 114 اساس 325 لعام 2019 والذي انتهى الحكم فيه الى رد دعوى المخاصمه شكلا لعله انه يوجد تناقض في منطوق الحكم وهي حاله من الحالات التي يجوز فيها طلب اعاده المحاكمه لذا فهو يطلب من حيث النتيجه قبول الطلب والبت باعاده المحاكمهفمن حيث ان الماده 367 اصول محاكمات جزائيه قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب اعاده المحاكمه وقد اشترطت بمنطوق تلك الشروط ان يكون طالب المحاكمه قد صدر بحقه حكم نهائي وهذا غير متوافر في الدعوى موضوع طلب اعاده المحاكمه اذ ان طلب الاعاده لايزال قيد التحقيق ولم يصدر بحقه حكم نهائي مبرم الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رفض الدعوى شكلاـ تضمين مدعي المخاصمه الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادره التامين وايداعه قيد الخزينه العامهـ ايداع الاوراق مرجعها اصولا