• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة من النظام العام ولا يجوز تسليم الصغير إلى الحاضنة لمجرد العجز عن نفقات فحصها الطبي

إذا كانت الحضانة محلّ نزاع وتعلّقت بحقوق فاقد الأهلية وبالنظام العام، فلا يجوز تسليم الصغير إلى الحاضنة لمجرّد عجز الزوج عن تحمّل نفقات الفحص الطبي لها، لأن ذلك لا يصلح وحده أساساً للترجيح أو الإسناد.

نص الاجتهاد

عدم استطاعة الزوج دفع نفقات الفحص الطبي للحاضنة لا يسوغ تسليم الصغير اليها. إن شؤون الحضانة من النظام العام لتعلقها بحق الأهلية. المناقشة: ان شؤون الحضانة من النظام العام لتعلقها بحق فاقد الاهلية، وانه عدم استطاعة الزوج دفع نفقات للقاضي الولاية العامة فيها ، وان الفحص الطبي لا يسوغ تسليم الصغير الى حاضنة قد يضيع الولد عندها