• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تحصيل الأجرة مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر ولو اتفق الطرفان على خلاف ذلك

إذا نصّ قانون الإيجار على حدٍّ أقصى لتقاضي بدل الإيجار مقدماً، تعيّن احترام هذا القيد ولو خالفه الاتفاق الخاص؛ كما يجب على المحكمة مناقشة مستندات الدفع وارتباطها بمدة الاستحقاق وأثرها على طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان المادة 2 من قانون الايجار تنص على انه خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا لمدة تزيد ثلاثة اشهر المناقشة: في التطبيق القانوني والحكم:حيث ان المدعي بالمخاصمة حامد حمامي يهدف من دعواه الى قبولها شكلا وقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعاً وابطال القرار موضوع المخاصمة والتعويض وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كانت قد تقدمت بها المدعى عليها بالمخاصمة وعد حمدون الى محكمة الصلح المدني بحماه بمواجهة مدعى المخاصمة حامد حمامي بطلب اخلاء الماجور موضوع الدعوى لعله التقصير بالدفع وحيث ان محكمة الصلح أعطت قرارها بالخلاء فطعن المدعى عله بالقرار فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن ولعدم قناعه المدعي عليه بالقرار تقدم بهذه الدعوى مطالبا فيها بأبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الوارده بلائحة الدعوى وحيث أن الثابت بالأوراق ومن عقد الايجار المبرزان الأجرة تدفع سنويا دون تحديد كيفية الدفع ما اذا كانت بنهاية المنفعة ام في بدايتها وحيث ان المادة 18 من قانون الايجار رقم 20 لعام 2015 تنص على انه تطبيق احكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل مالم يؤد في هذا القانون وحيث ان الادة 554 مدني تنص على انه يجب على المستأجر دفع الأجرة في الموعد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب دفع الأجرة في المواعيد التي يبنيها الجهة وحيث ا الثابت من التصريح الصادر عن وكيل المدعى عليها بالمخاصمة المؤرخ 27/12/2012 والمبرز في الاضبارة وكذلك التصريح الصادر عن ابن المدعى عليها بالمخاصمة المدعي كمال العاشق والمؤرخ 30/12/2017 ان الأجور كانت تستوفي بنهاية مدة المنفعة وحيث ان الهيئة المخاصمة لم تناقش هذه الوثائق المبرزة مناقشة قانونيه سليمة ما يجعلها مقصره بدراسة الدعوى بالشكل الكافي الذي يمليه عليها الوجب وهذا يشكل خطأ مهني يوجب ابطال القرار المخاصم وحيث ان المادة 2 من قانون الايجار تنص على انه خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا لمدة تزيد ثلاثة اشهر حيث ان البطاقة البريدية تضمنت باقور العام 2018 بالكامل والبالغة مائة الف ليره سورية والبطاقة بلغت للمدعى عليه بتاريخ 15/4/2018 مع رس الحراسة وحيث انه كان على الهيئة المخاصمة مناقشة بيانات البطاقة لجهة المبلغ المطالب به والمدة المتعلقة بها على ضوء ما سلف وما اذا كانت بالتالي منتجه بالإخلاء ام لا لأمر الذي يدل على ان الهيئة المخاصمة ل تدرس القضية بالعناية المطلوبة ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب البطال القرار المخاصم وحيث انه سبق لهذه المحكمة بغير هيئتها الحالية ان قرارات قبول الدعوى شكلا وعملا بالمادة 466 وما بعدها محاكمات لـذلــــــــــــك تقرر بالإجماع 1. – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمة رقم 169 أساس 213 تاريخ 11/2/2019 الصادر عن الغرفة المدنية السابعة لدى محكمة النقض واعتباره كان لم يكن 2. – الزام المدعى عليهم الساده القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ الف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية وحفظ حق الوزارة بالعودة الى السادة بما يتم دفعة 3. – إعادة بدا التأمين لمسلفه 4. – تضمين المدعى عليه بالمخاصمة وعد حمدون الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة 5. – حفظ هذه الاضبارة وإعادة الدعوى الى مرجعها مرفقة بصورة من هذا القرار