• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد لدى القضاء الإداري قد ذهب إلى أن مدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ سحب الإعمال من المتعهد هي مدة كافية لأن تعمد الإدارة المتعاقدة

إن الاجتهاد لدى القضاء الإداري قد ذهب إلى أن مدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ سحب الإعمال من المتعهد هي مدة كافية لأن تعمد الإدارة المتعاقدة الى تأمين المواد التي اخل المتعهد عن تأمينها على حسابه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة . من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسب...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد لدى القضاء الإداري قد ذهب إلى أن مدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ سحب الإعمال من المتعهد هي مدة كافية لأن تعمد الإدارة المتعاقدة الى تأمين المواد التي اخل المتعهد عن تأمينها على حسابه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة . من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما جاء في استدعاء الدعوى الذي تقدمت به وكيله الجهة المدعية أمام هذه المحكمة – أنه سبق وأن تعاقدت الجهة المدعية مع الإدارة المدعى عليها – الشركة العامة للمشاريع المائية – فرع السدود – بموجب العقد رقم 022/30) تاريخ 5/2/2009م من أجل تقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطة معالجة بعمرة في محافظة طرطوس بقيمة إجمالية قدرها /16.775.532/ل.س وبمدة تنفيذ أقصاها /6/ أشهر اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة , وتنفيذاً للبنود العقدية بادرت الجهة المدعية بتنفيذ التزاماتها , وقامت بتسليم قسم من المحطة وبتسليم كميات من المعدات وهي عبارة عن لوازم مخبرية وملحقاتها ومعدات لمكافحة النيران , وتم توجيه عدة كتب إلى فرع السدود لدى الإدارة المدعى عليها تم التنويه فيها إلى ان المعدات المذكورة موضوعة بالعراء ولا يوجد مكان لدى الفرع لحفظها . وطلبت من الإدارة الإسراع في تنفيذ الإنشاءات الأولية والأعمال المدنية التي هي الأساس الذي تستند عليه المحطة لتباشر الجهة المدعية بإنجاز عملها كون تلك الأعمال تقع على عاتق الإدارة المدعى عليها , إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتنفيذ التزامها وطلبت من الجهة المدعية القيام بأعمال التركيب على شيء غير موجود كا لأعمال المدنية وغيرها من الأعمال التي ترتكز عليها أجهزة المحطة ولكون الإدارة المدعى عليها غير جادة في تنفيذ التزامها وغير مبالية في أتمام العقد محل التعهد وإنجاز العمل وقد أدنى ذلك الى إلحاق الضرر بالجهة المدعية وبمصالحها , حيث استحال عليها تركيب المحطة دون تنفيذ الأعمال المدنية التي تقع على عاتق الإدارة المدعى عليها وأدى الى تأخرها في تنفيذ أعمال العقد فقد بادرت الجهة المدعية الى تسطير عدة كتب وردود على كتب موجهة اليها من الإدارة طالبت فيها بوجوب استدراك التقصير الحاصل من قبلها . كما طالبت بتبرير مدة التأخير الحاصل بسبب من فرع الإدارة , وحيث أن الإدارة المدعى عليها لم تستجب لمطالبة الجهة المدعية فقد كانت دعواها الماثلة بالتماس اجراء الخبرة اللازمة على ارض الواقع وبيان فيما إذا كانت جهة الإدارة المدعى عليها قد قامت بتنفيذ التزامها واعمال الأولية الضرورية لمباشرة الجهة المدعية بعملها وفق العقد ومدى دقة وجاهزية هذه الاعمال , ومن ثم الحكم بإنهاء وفسخ العقد محل التعهد والحكم للجهة المدعية بالتعويض العادل وإعادة مبلغ التأمينات النهائية وكافة المبالغ المستحقة لها واستطراداً في حال عدم الحكم بفسخ العقد الحكم بتبرير التأخير الحاصل بسبب من الإدارة وعدم فرض أية غرامات تأخير عليها وصرف كافة مستحقاتها الناجمة عن الزيادات الطارئة على الأسعار .ومن حيث ان وكيلة الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول : بأن الجهة المدعية قد سعت دائماً لتنفيذ التزامها حيال جهة الإدارة المدعى عليها في حين أن هذه الأخيرة لم تقم بما يوجبه عليها العقد ودفتر الشروط من القيام بأعمال أولية وبأن التأخير الحاصل بفعل الإدارة أدنى الى تجميد رأس مال الجهة المدعية من توقيعات وكشوف لأكثر من خمس سنوات مما أدى الى خسائر كبيرة لها تستوجب التعويض , ودون أن تبرر لها مدة التأخير الحاصل بسببها . وإن هذا التأخير يمنحها الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق بها إضافة الى حقها بتعديل الأسعار وفق سعر السوق المالية ويمنحها حق طلب فسخ العقد استناداً لنص المادة /60/ من القانون رقم /51/ لسنة 2004م .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية عادت فتقدمت بطلب عارض مؤرخ في 6/1/2015 التمست بنتيجة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم /4/ تاريخ 5/1/2015م الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها والمتضمن جرد كافة الأعمال المنفذة و الأعمال الباقية دون تنفيذ والعائدة للعقد رقم (30/22) محل التعهد وتنظيم كشف بالبنود المستلمة والمنفذة وكشف بالأعمال الباقة ليتم تأمينها على حساب الجهة المدعية . ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بالغاء القرار المذكور بكافة أثاره القانونية شاملاً الإجراءات التي سوف تتبعها الإدارة تنفيذاً له تأسيسا على أن جهة الإدارة كانت قد تجاهلت ما ابداته الجهة المدعية من استعدادها الدائم لتنفيذ التزامها وجاهزيتها للمباشرة بالتوريد والتركيب فور تلافي الملاحظات حول الموقع للمحطة وفور وصول العرض النهائي المعدلومحاضرا الاستلام للتجهيزات وتنظيم كشوف بقيمتها . ودون ان تقوم بأي من التزاماتها وقامت بإنذارها بسحب الأعمال منها وتنفيذها على حسابها بشكل تعسفي ودون أي مبرر وأصدرت القرار المشكو منه .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى والطلب العارض بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 15/2/2015 طالبة رفض طلب وقف التنفيذ وبالنتيجة رفض الدعوى شكلا وموضوعاً لافتقارها المؤيد القانوني . وأسست الإدارة دفوعها على القول . بان ما تطلب الجهة المدعية وقف تنفيذه هو أمر تنظيمي أجازه القانون ولا يرقى الى مستوى القرار الإداري الذي لا يصلح ان يكون محلاً للطعن مما يجعل مطلب الجهة المدعية بهذه الناحية مستوجب الرفض , وأردفت جهة الإدارة المدعى عليها بالقول . بأن الجهة المدعية – المتعهدة – وخلال مراحل تنفيذ العقد كانت مقصرة وقد حاولت عرقلة تنفيذ الاعمال عن طريق التشويش بمراسلات تفتقر الى الدقة ولم تلتزم بتنفيذ بنود العقد سواء من حيث المدة أو من حيث المواصفات . ولم تفي بالتزاماتها العقدية من ناحية توريد التجهيزات وتركيبها بما أدى الى إرباك الإدارة آلى تأخير الأعمال وبدلاً من التعاون معها لإنجاز الإعمال قامت بإنتهاج طريق آخر للاستمهال والمماطلة من خلال تركيزها على توجيه المراسلات لتغطي على التأخير الحاصل في تنفيذ الأعمال والمرتبطة بها حصريا أو بعد مرور خمس سنوات على توقيفها على أمر المباشرة وأكثر من ثلاث سنوات على استكمال الإعمال المدنية أو قيام الإدارة بالتزامها تجاه الجهة المدعية وصرف قيمة المواد المستلمة والمطابقة للمواصفات الفنية اصولا تطالب بالتعويض الناتج عن التأخير في تنفيذ الأعمال والمرتبطة بها حصرياً كونها لم تقدم التجهيزات ضمن المدة المحددة من جهة ومن جهة أخرى هي من طرحت التعديلات على تجهيزات ملتزمة بتقديمها بفاعلية فنية أفضل دون المطالبة لفرق السعر , وأن تأخر الجهة المدعية بتنفيذ التزاماتها تجاه الإدارة وإخلالها ببنود العقد قد رتب عليها وبشكل خاص لجهة تنفيذها العقد في الموعد المحدد أضراراً بالغة و جسيمة تجاه رب العمل والتأخير في انجاز المشروع ووضعه بالاستثمار أو بناء على ذلك قامت الإدارة بتوجيه عدد من الكتب إلى الجهة المدعية لاستكمال التوريد والتركيب وفق التعديلات الفنية المصدقة تحت طائلة سحب الأعمال ومطالبتها بكافة الأعطال والإضرار الناجمة عن التأخيرومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم /60/1 تاريخ 15/3/2015م برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه فيما يخص العقد موضوع الدعوى وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها رقم 1627/ط تاريخ 27/7/2015 الصادر في الطعن رقم /4609 لسنة 2015م ومن حيث أن وكيلة الجهة المدعية عادت فتقدمت بمذكرة جوابية لاحقة مؤرخة في 18/10/2015 م بينت فيها بأن الجهة المدعية وبعد أن تعاقدت مع الإدارة بدأت بالتوريد و عند ظهور أخطاء في الدراسة الفنية المعدة من الإدارة طلبت تعديل الأخطاء – ( وذلك خلال مدة التوريد ) – وأن ذلك من حقها وهذا ما نصت عليه المواد العقدية ولتأتي النتائج صحيحة حسب التزامها ومن ثم قامت الجهة المدعية بتوريد التجهيزات الصحيحة ورفضتها الإدارة وبتاريخ 8/9/2014م وافقت الإدارة على تعديل العرض الفني , وتم استلام التجهيزات الموردة بالكامل أما لجهة التركيب فقد قامت الجهة المدعية بتركيب ما أمكن وطالبت الإدارة بإنهاء الاعمال المدنية المتعلقة بالتجهيزات إلا أنه تراخت بذلك مما جعل التركيب غير ممكن وكانت الإدارة تؤكد مراراً على أن المواقع جاهز إلا أنها لم تقم بتنظيم محضر استلام موقع العمل لعلمها بعدم صحة ذلك ولرفع المسؤولية عنها ولتغطية خطئها المتمثل بالتأخير الطويل جدا قامت بجرد الأعمال وإنذار الجهة المدعية بسحب الأعمال منها والتنفيذ على حسابها .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ورداً على مذكرة الجهة المدعية تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 27/12/2015م أوضحت فيها بأن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بكتاب برقم /1131/ تاريخ 24/6/2009م تطلب فيه الموافقة على تعديل بعض المنتجات لبعض الشركات خلافاً لما ورد في عرضها الفني الذي تم التعاقد على أساسه وذلك لعجزها عن تقديمها وفقاً لعرضها الفني وليس لوجود أخطاء بالشروط الفنية المدروسة من قبل الإدارة وما يؤكد على ذلك كتابها رقم (71/و.ع ) تاريخ 17/1/2010 م الذي تقدمت به خارج المدة العقدية والذي توضح من خلاله بأن سبب تأخرها في تقديم المواد العقدية أنما يعود لتأخر شركة /AAF/ الألمانية الناجمة عن الظروف المالية العالمية والوضع المالي السيء للشركة المذكورة وعدم قدرتها على توريد تجهيزات محطتي معالجة صافيتا وبعمرة وحرصاً على انجاز الأعمال موضوع العقد يطلبون الموافقة على تأمين التجهيزات من شركات أخرى بخصائص وميزات أفضل دون المطالبة بفارق سعر ولهذه الأسباب تقدمت الجهة المدعية بالكتابين المذكورين للموافقة على التجهيزات الجديدة للمباشرة بالتركيب والتشغيل كون شركة /DVNATeN/ على استعداد كامل للقيام بالتوريد والتشغيل والتدريب لمحطتي معالجة صافيتا وبعمرة , وبالتالي فأن سبب التأخير في تقديم التجهيزات الذي تدعيه الجهة المدعية لوجود أخطاء في الشروط الفنية المدروسة من قبل الإدارة غير صحيح ومحاولة منها للتغطية على تقصيرها وإهمالها بتنفيذ التزاماتها العقدية , حيث أن الإدارة قامت بكافة التزاماتها المترتبة عليها للبماشرة بأعمال التركيب وبان ورشاتها كانت متواجدة بأرض المشروع وتقوم بتنفيذ كافة الملاحظات التي تظهر أثناء التركيب وانتهت الإدارة من مذكرتها مؤكدة على أقوالها ودفوعها السابقة وعلى طلبها برد الدعوى .ومن حيث أن وكيلة الجهة المدعية وإثناء سير الدعوى عادت فتقدمت بطلب عارض مؤرخ في 17/3/2016م التمست بنتيجة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم (396/ط) تاريخ 27/2/2016 م الصادر عن الإدارة المدعى عليها المتضمن سحب أعمال العقد محل التعهد منها , مع القرارات الصادرة بناء عليه وخاصة كتابها رقم (632/22/25) تاريخ 29/2/2016 والمتضمن طلب تحويل قيمة الكفالة الى حساب الشركة العامة للمشاريع المائية , تأسيساً على أنه لا يحق للإدارة المدعى عليها التصرف بالكفالة قبل انتهاء النزاع القائم وصدور حكم قضائي مبرم يقوم بتصفية العقد أصولا .ويحدد حقوق الطرفين .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 99/1 تاريخ 24/4/2016م بوقف تنفيذ القرارين المشكو منهما لجهة مصادرة الكفالة الخاصة بالعقد محل التعهد موضوع الدعوى وابقائها محجوزة لمدى المصرف لصالح الإدارة المدعى عليها شريطة قيام الجهة المدعية بتمديدها وتسديد نفقات وعمولة التمديد للمصروف وتأجيل مطالبة الجهة المدعية بفروق التنفيذ على حسابها الى حين البت بالدعوى وفي ضوء النتيجة ورفض وقف التنفيذ فيما عدا ذلك , وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها رقم /1549/ط تاريخ 26/9/2016م الصادر في الطعن رقم /4689/ لسنة 2012م .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت من جهتها بمذكرة خطية مؤرخة في 5/6/2018م تضمنت إدعاءً بالتقابل التمست فيها الحكم بإلزام الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بتسديد غرامات التأخير البالغة /20%/ من قيمة العقد الى الإدارة إضافة الى التعويض الذي تترك تقديره لمقام المحكمة وأسست الإدارة المدعية تقابلاً إدعاءها على القول : بان الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – قد تأخر في تنفيذ العقد محل التعهد دون أي سبب مما يترتب عليها غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد إضافة الى التعويض الناتج عن الإضرار اللاحقة بالشركة نتيجة التأخير غير المبررة . وبأنها تتحفظ بمطالبة الجهة المدعية بكافة المبالغ التي ستترتب نتيجة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابها ومن حيث ان الجهة المدعى بمواجهتها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/1/2019 م التمست فيها إخراجها من الدعوى بعد انتهاء مدة الكفالة .ومن حيث أن المحكمة وللوقوف على حقيقة المنازعة الماثلة استعانت بالخبرة الفنية بمعرفة احد الخبراء المختصين وذلك لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان الرأي في كل منها وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 25/2/2018م الذي انتهى فيه إلى مايلي :عدم أحقية الجهة المدعية بفسخ العقد كون الإدارة المدعى عليها وافقت على التعديلات المقترحة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والجهة المدعية أقرب بأن كامل التجهيزات موجودة في مستودعاتها بموجب الكتاب رقم (4894/و.ف ) تاريخ 11/11/2010م .عدم أحقية الجهة المدعية بالمطالبة باستعادة التأمينات النهائية لحين تصفية العقد .أحقية الجهة المدعية بتقاضي قيمة الأعمال المنفذة والتي لم تصرف الإدارة قيمتها عدم أحقية الجهة المدعية بتبرير كامل مدة التأخير بأن الوثائق المبرزة تبين وجود تأخير فير مبرر في توريد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية .ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة – وبناء على تكليف المحكمة له بدراسة الملاحظات المبداة من الطرفين حول تقرير خبرته الأساسي ودراسة طلبات الإدارة الواردة في إدعاءها المتقابل وتقديم تقرير خبرة تكميلي بذلك – عاد فتقدم بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 23/7/2019 م انتهى فيه الى نتيجة مفادها أن مدة التأخير غير المبررة بلغت /743/ يوماً وبترتب على الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – غرامات تأخير بنسبة /20%/من قيمة العقد بمبلغ /3.355.106/ ل.س أحقية الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بقيمة التجهيزات الموردة وفقاً لمحضر الجرد بنسبة /55.54%/ من القيمة الإجمالية للتعاقد بعد حسم نسبة الحسم التي حددتها لجنة الموافقة على تعديل منشأ التجهيزات الموردة من شركة/ AAF / – الألمانية الى شركة /DUNATEC/ وتنزيل ما تم تسديدة الى الجهة المدعية بموجب الكشوف المنظمة .أحقية الجهة المدعية بالإفراج عن الكفالة التأمينات النهائية واسترداد توقيفات الضمان المقتطعة من الكشوف الشهرية المصروفة أصولا .عدم