• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد يكون وفق نصوصه وما يؤيدها من الأدلة الثابتة في الدعوى ولا يجوز بناء القناعة على الاستنتاج المجرد

تفسير العقود يكون وفق عبارات العقد أو الدلائل والمستندات التي تُثبت التزامات الأطراف، وتقدير المحكمة للأدلة يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة في ملف الدعوى لا إلى افتراضات أو استنتاجات مجردة؛ كما أن الرد على الدفوع الجوهرية يجب أن يرد في أسباب الحكم نفسها.

نص الاجتهاد

ينبغي تفسير العقود استنادا إلى نصوصها أو الدلائل المؤكدة لالتزامات الأطراف، ويجب أن تكون المحكمة قناعتها بالاستناد إلى الأدلة والوقائع والدفوع المطروحة ضمن إطار الدعوى، مع مراعاة ارتباطها بملف الدعوى . المناقشة: أسباب الطعن :- عدم الرد على الدفوع المثارة بالقرار المطعون فيه وإغفالها. – فسرت المحكمة المادة /١٤/ من العقد بطريقة تحترم مصلحة المطعون ضده. – الحصول على الترخيص وتسوية وضع العقار تقع على مسؤولية المطعون ضده. – عدم الرد على المخالفة بشكل قانوني في القضاء:حيث أن هذه الدعوى أقيمت من الجهة المدعية بطلب فسخ العقد الجاري بينها وبين الجهة المدعى عليها للمشاركة بإشادة بناء على الحصص التي تملكها من العقارين ٦٩٣٦ و ٦٩٣٧ / طوق البلد الصناعية مع الحكم لها بالتعويض وتقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل بطلب تثبيت العقد مع التعويض وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ العقد ولدى استئناف القرار صدر القرار المطعون فيه والذي قضى من حيث النتيجة بفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت عقد المشاركة ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بإيقاع الطعن على القرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث أنه من الثابت بهذه الدعوى بالمادة // من العقد موضوع الدعوى بأن الفريق الثاني يبدأ بالعمل بالبناء مباشرة بعد الحصول على الترخيص ولم تحدد تلك من هو الشخص المخول للحصول على الترخيص اللازم لإشادة البناء. وحيث أن المحكمة اعتبرت بأن الفريق الثاني يبدأ بالعمل بالبناء مباشرة بعد الحصول على الترخيص ولم تحدد تلك المادة من هو الشخص المخول للحصول على الترخيص اللازم لإشادة البناء. وحيث أن المحكمة اعتبرت بأن الفريق الأول هو المخول للحصول على الترخيص بدون أي مستند أو دليل بالدعوى يؤيد ذلك. وحيث أن تفسير العقود يجب أن يكون وفقاً المواد العقد أو لدليل أو مستند يؤكد التزامات كل طرف بالعقد ويجب أن تكون أسباب قناعة المحكمة ضمن الأدلة والدفوع والوقائع المتوافرة بالدعوى وله أصل بملف الدعوى. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جاء قرارها مبنيا على الاستنتاج وليس على أدلة ووقائع ثابتة بالدعوى سيما وأن المادة // من العقد والتي تم الحكم بالدعوى على أساسها لم تحدد لأي طرف من أطراف العقد مسؤولية الحصول على الترخيص للمباشرة بتنفيذ مضمون العقد موضوع الدعوى. حيث أن تقدير الأدلة واعتمادها يجب أن يكون قائماً على أدلة سائغة ومقبولة ولها ما يؤيدها بملف الدعوى وإن المحكمة مصدرة القرار قد سارت على نهج قانوني خاطئ مما يجعل قرارها عرضة للنقض فضلا على أن واقع الرد على المخالفة من خلال المحضر المستقل إنما يأتي مخالفاً لأحكام المادة /۲۰۰ أصول لأن الرد يجب أن يكون ضمن حيثيات القرار المطعون فيه بخلاف ما هو مدون بالقرار لذلك فإن القرار المطعون فيه لم ينهج ما نص عليه القانون والاجتهاد. لذلكتقرر بالإجماع:- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار. – إعادة بدل التأمين. – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.