• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولكن كان أمر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا ان يجب أن تنسجم ويتوافق مع الاصول والقانون ومبادئ العدالة ومع الأسباب

تقدير وقف الحكم النافذ يقع ضمن سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وتُمارس في حدود الشروط القانونية المحددة؛ فإذا تحققت شروط وقف التنفيذ وجرى رد الطلب بلا تعليل قانوني كافٍ كان القرار مشوباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ولكن كان أمر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا ان يجب أن تنسجم ويتوافق مع الاصول والقانون ومبادئ العدالة ومع الأسباب الموجبة لتشريع مؤسسة وقف الحكم النافذ ومع نظرية الجريمة والعقاب القائمة اصلا على أن السجن وجد للتأهيل والتهذيب وليس للانتقام والتعذيب بعد تحديد عقوبة المحكوم عليه فإن طلب وقف الحكم النافذ لا ينظر اليه إلا الى مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 172 ع عام وتوافر تلك الشروط في طلب وقف الحكم النافذ يجعل رد الطلب دون تعليل قانوني سليم وبقرار موجز ومقتصب يوجب النقض المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تتبع القرار الناقض وان الطاعن نفذ ثلاث ارباع عقوبته واصلح نفسه ودرس في السجن وحصل على الشهادة الثانوية وكون الطعن للمرة الثانيةفي القانونحيث تبين انه سبق للطاعن أن طعن بالقرار السابق المتضمن رد طلب وقف الحكم النافذ فقررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض القرار لان محكمة الموضوع ابتعدت عن مشروعية وقف الحكم النافذ في القالون على ضوء أحكام المادة 172 عقوبات عام إذا كانت الشروط متوافرة بحال الطاعن.الخوقد تبين أن محكمة الموضوع لم تتبع القرار الناقض فقررت مجددا رد الطلب ولذات الاسباب السابقة ولان الامر من اطلاقات محكمة الموضوع ولان عقوبة الطاعن المنفذة لم تحقق الردع.وحيث انه ولكن كان أمر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا ان يجب أن تنسجم ويتوافق مع الاصول والقانون ومبادئ العدالة ومع الأسباب الموجبة لتشريع مؤسسة وقف الحكم النافذ ومع نظرية الجريمة والعقاب القائمة اصلا على أن السجن وجد للتأهيل والتهذيب وليس للانتقام والتعذيب وعلى هذا فقد تبين أن الطاعن وقد نفذ اكثر من ثلاث ارباع مدة عقوبته المحكوم بها وان المدعي تنازل عن الدعوى وان الطاعن قد اصلح نفسة حسب كتاب السجن بدليل انه تابع دراسته وحصل على الشهادة الثانوية وهو داخل السجن. وانه بعد تحديد عقوبته التي قد روعيت عند الحكم عليه فإنه بعد ذلك لا ينظر الا الى مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 172 ع عام وقد تبين من خلال ما هو مذكور اعلاه أن تلك الشروط قد توافرت في طلب وقف الحكم النافذ لذا فان رد طلبه دون تعليل قانوني سليم وبقرار موجز ومقتصب فإن اسباب الطعن المشارة تنال من القرار المطعون مما يوجب نقضه وكون الطعن للمرة الثانية مما يوجب اجابه الطلب اصولالذلكتقرر بالإجماع· قبول الطعن موضوعا · نقض القرار المطعون فيه وتقريريه وقف الحكم النافذ الصادر بحق المحكوم عليه الطاعن نبيل سمير من محكمة الجنايات الاولى بدمشق برقم 174/256 تاريخ 27/4/2016 المصدق نقضا واطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع اخر وتسيطر الكتاب اللازم لتنفيذ ذلك اصولا