بموجب إحكام الفقرة (ب) من المادة /322/ فأنه المحكمة الموضوع ان تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطلب العارض استوفى إجراءا...
بموجب إحكام الفقرة (ب) من المادة /322/ فأنه المحكمة الموضوع ان تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطلب العارض استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن هذه المحكمة . وبناء على الادعاء بالتقابل المقدم من المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كانت أصدرت في غرفة المذكرة القرار رقم /446/م/1 تاريخ 15/12/2015 في الدعوى أساس رقم /3962/ 1 لعام 2015 متضمناً إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعي / المدعي عليه تقابلاً / بحدود المبلغ المطالب به البالغ /10395623/ ل.س عشرة ملايين وثلاثمائة وخمس وتسعون الفاً وستعمائة وثلاثة وعشرون ليرة سورية لا غير .ومن حيث أن وكل الجهة المدعية / المدعى عليها تقابلاً / تقدم بتاريخ 11/12/2018 بطلب عارض جاء فيه أنه بعد إجراء التقاص بين المبالغ المستحقة على المتعهد المبالغ الواجب تسديدها للمتعهد هو مبلغ /1179224/ل.س وهذه الاستحقاقات لم يتم صرفها للمتعهد بحجة وجود حسميات وغرامات تأخير مستحقة عليه وأن قرار الحجز الاحتياطي رقم /446/ لعام 2015 أنما صدر بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأن المدعي (المدعى عليه تقابلاً ) وبناء على طلب الإدارة بتقديم كفالة مصرفية مؤرخة في 12/11/2018 ذات الرقم 18/01995/0GT بمبلغ /1180000/ ل.س مليون ومائة وثمانون الف ليرة سورية ضماناً لحقوق الإدارة المطالب بها بعد إجراء التقاص وانتهى في طلبه الى قصر الحجز الاحتياطي وجعله على الكفالة المذكورة ضماناً لحقوق الإدارة وانهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي رقم /446/ .من حيث أن إدارة قضايا الدولة وفي معرض ردها على الطلب العارض المتعلق بقصر الحجز الاحتياطي تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 1/12/2018 وجاء فيها أنه المدعي (المدعى عليه تقابلاً ) رياض مريود قام بموافاة الإدارة بكفالة مصرفية صادرة عن المصرف التجاري السوري رقم 18/01995/0101/lGTوبقيمة /1180000/ ل.س وصالحة لغاية 12/11/2019 وهذه القيمة تغطي مطلوب المؤسسة بالدعوى بعد إجراء التقاص وطلب ان يبقى مبلغ الكفالة أمانة لحين الانتهاء من الدعوى وأن تلتزم الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) بتمديد الكفالة بحيث الانتهاء من الدعوى وبأحقية الإدارة بتمويل قيمة الكفالة الى حساب المؤسسة في حال تم الحكم وفق طلبات الإدارة .ومن حيث أنه بموجب إحكام الفقرة (ب) من المادة /322/ فأنه المحكمة الموضوع ان تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة .ومن حيث أنه بموجب مذكرة الإدارة المدعى عليها تقابلاً فأن المدعي تقدم بكفالة مصرفية برقم 18/01995/0101lGT وبقيمة /1180000/ وهذه القيمة تغطي مطلو بها الأمر الذي يتعين معه قصر الحجز الاحتياطي على قيمة الكفالة المقدمة برقم 18/01995/0101GTl تاريخ 12/11/2018 والبالغة فيها /1180000/ل.س على أن يتحمل المدعي (المدعى عليه تقابلاً ) نفقات وعمولة تمديدها حتى البت في الدعوى بقرار نهائي ورفع الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة بالقرار رقم /446/ تاريخ 15/12/2015 عن باقي أموال الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول طلب العارض شكلاً .قبوله موضوعاً وقصر الحجز الاحتياطي على الكفالة المصرفية المقدمة من الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلا ) برقم 18/01995/0101lGTالصادرة عن المصرف التجاري السوري بتاريخ 12/11/2018 البالغة قيمتها /1180000/ ل.س فقط مليون ومائة وثمانون الف ليرة سورية على أن يتحمل المدعي ( المدعى عليه تقابلاً) عمولة ونفقات تمديدها لحين البت بالنزاع بحكم نهائي ورفع الحجز الاحتياطي عن باقي أموال الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً الصادر بموجب القرار رقم /446/م . تاريخ 15/12/2015 التريث بالبت بمصروفات الطلب لحين البت باساس النزاع .