القرار الإعدادي لا يصح إلا إذا اقترن بتوقيع جميع أعضاء الهيئة القضائية، فإذا صدر موقّعاً من بعضهم دون بعض كان باطلاً، وامتدّ البطلان إلى كل إجراء أو قرار تأسس عليه.
إن عدم اقتران القرارات الإعدادية بتوقيع كامل أعضاء الهيئة، يجعل هذه القرارات باطلة وعليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن :1 – تناقض القرار الطعين 2 – القرار المطعون فيه باطل كون المحكمة حكمت بأكثر مما طلبته الجهة المستأنفة.3 – عدم قانونية الخبرة الفنية وبطلانها، وإن الخبير عزيز. ليس من أهل الخبرة واسمه غير مدرج في لائحة الخبراء لا في دمشق ولا ريفها.4 – لا يجوز للمحكمة تتوجيه الخصوم، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف.5 – عدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة.في القانون :ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت في قضائها على تقرير الخبرة الثلاثية التي أجرتها ولما كان الثابت من جلسة 21/5/2019 التي تم فيها تسمية الخبراء أنها موقعة من رئيس الهيئة الحاكمة فقط دون المستشارين ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم اقتران القرارات الإعدادية بتوقيع كامل أعضاء الهيئة يجعل هذه القرارات باطلة. ومن حيث أن بطلان جلسة تسمية الخبراء ينسحب إلى القرار المطعون فيه لأن ما بني على الباطل فهو باطل مع الإشارة إلى أن الثابت بأوراق الدعوى بأن الخبير عزيز. غير مدرج بجدول الخبراء في دمشق وفي ريف دمشق. لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه. 2 – إعادة الملف إلى مرجعه والتأمين على مسلفه.