تثبت حجية القسمة الرضائية بين المالكين المقيدين في السجل العقاري، ولا تمتد آثارها إلى غير المقيدين إلا إذا كانت لهم حقوق ثابتة بسند رسمي سابق على القسمة، وعندئذٍ يكون لهم الاعتراض إذا مست القسمة تلك الحقوق.
إن الادعاء بالقسمة الرضائية وصحتها يكون محصوراً بين المالكين قيداً في السجل العقاري وإن بقية المدعين بالملكية لا يعتد بأقوالهم فيما يخص القسمة إلا إذا كانت حقوقهم ثابتة بسند رسمي سابق لتاريخ القسمة المناقشة: أسباب الطعن :أسباب طعن مجلس مدينة السويداء والمصالح العقارية.1 – لم تحسن المحكمة الإحاطة بكافة وقائع الدعوى أو تكييفها التكييف القانوني السليم.2 – تجاهلت المحكمة على أن على الجهة المدعية تنفيذ مشروع الإدغام والإفراز. 3 – لم تلحظ المحكمة أن التقسيم غير مصادق عليه من قبل البلدية.4 – غفلت المحكمة على أنه ورد في الادعاء عبارة تسجيل المقسمين /4 – 5/ باسم المجلس فيما الصحيح هو المقاسم 4 و 5 و 7أسباب طعن يحيى وإبراهيم.1 – خالف القرار القانون والاجتهاد القضائي المستقر على وجوب تحرير مستند خطي يثبت القسمة الرضائية ويجب توقيعه من كافة المالكين والدعوى لا يوجد فيها أي عقد قسمة.2 – خالف القرار الطعين الأصول والقانون وقواعد الحق والعدالة عندما يثبت قسمة بنت من خلال الخبرة أنها أجحفت بحق الموكلين.3 – إن القانون الذي أجاز جبر النقض بالتعويض في دعوى إزالة الشيوع لم يخبر من حققت حصته شروط المقسم زيادة في المساحة.4 – إن التراجع عن القرار الإعدادي القاضي بتكليف الجهة المستأنفة إثبات وجود الاتفاق الخطي وعدم تنفيذ الجهة المستأنفة للقرار الاعدادي القاضي بتكليفهم وجود الاتفاق على القسمة يعزز الدفع بعدم وجود أي اتفاق خطي.5 – إن عدم وجود عقد قسمة موقع عليه من الجميع يهدم ركن الرضا.6 – إن طعن كافة أطراف الدعوى بالقرار الطعين يؤكد عدم رضاهم بمضمون القرار وهذا ما يستوجب نقض القرار الطعين.طعن آمال وسميحة.1 – الطاعنتين لم توقعا على أي عقد قسمة. 2 – عدم صحة الخصومة والتمثيل كون ورثة. هم زوجته هدية. وشقيقه اسعد. وبناته. و. و. أي 3 – اخطأ القرار المطعون فيه بالزام الجهة الموكلة بعقد قسمة رضائية لم توقع عليه وهي تملك عقارا مستقلا لا ينازعها فيه منازع.4 – اخطأ القرار المطعون فيه باعتبار أركان القسمة الرضائية متوفرة.5 – إن الجهة الطاعنة. تضع يدها منذ عشرات السنين على عقارها الذي مساحته 500م وهي تستعمل عقارها واشادت بناء عليه.أسباب طعن ياسر.1 – إن مطالبة يحيى وإبراهيم. بفرق المساحة بسبب الغبن جاءت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما يجعل المطالبة في غير محلها القانوني.2 – لم يلحظ القرار وجود إجازة صريحة وواضحة بالموافقة لقسمة العقار من كافة المالكين.3 – إن إلزام الموكل بدفع مبلغ يحيى وإبراهيم. هو إجحاف بحقه.4 – إن الخبرة أخطأت واجحفت حين قدرت قيمة المتر المربع عشرة ألاف ليرة سورية حسب الأسعار بعام 2015 وكان عليها أن تقدر القيمة بتاريخ القسمة الرضائية بعام 2006 حيث كان المتر المربع يساوي خمسمائة ليرة سورية.أسباب طعن حكمت وأسامة وحسام: 1 – خالف القرار المطعون فيه للمادة /799/ من القانون المدني.2 – اخطأ القرار بعدم إعمال نص المادة /799/ مدني جعله يخطئ بالاعتماد على توضيح الخبرة المؤرخ في 9/6/2015 حول تقدير قيمة النقص في المساحة. 3 – اخطأ القرار باعتباره أن المساحة الواردة بعقد البيع القطعي المؤرخ في 12/12/2001 والايصال رقم 15982 تاريخ 13/9/2007 كقيمة فضلة كونها لم تسجل بالسجل العقاري سابقا في خارج حسابات الزيادة.4 – لم يلحظ القرار قيام الدليل على إجازة صريحة للقسمة . من كافة الملاك.في القانون :من حيث أن الدعوى تهدف إلى مطالبة الجهة المدعية حكمت وأســامـة وحسام تثبيت القسمة الرضائية للعقارين 6278/3324 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1 والذين يملكونها شيوعاً مع المدعى عليهم يحيى وإبراهيم. وياسر. وذلك وفق مشروع التقسيم المبرزة وثائقه والمصدقة أصولاً من قبل مجلس مدينة السويداء فيما تقدم المتدخل فؤاد. بطلب تدخل بمواجهة طرفي الدعوى يهدف إلى تثبيت عقد البيع المؤرخ في عام 2007 والمبرم فيما بينه وبين المدعى عليهما يحيى وإبراهيم. والمتعلق بمساحة مقدارها / 600 م2 / من العقار رقم / 3324/ السويداء الشرقية 1/1 وتسجيل حصة مفرزة على اسمه في السجلات العقارية فيما تقدم المدعى عليهما يحيى وإبراهيم بإدعاء متقابل بمواجهة اطراف الدعوى يهدف إلى فسخ القسمة موضوع الدعوى بسبب الغبن أو المطالبة بقيمة المساحات المقتطعة من حصصهم لصالح النفع العام والمتوجبة على الجهة المدعيةومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بوقف السير بهذه الدعوى إلى حين البت بحكم مبرم بقرار محكمة الاستئناف بالسويداء رقم 869 أساس 850 لعام 2009 ومن حيث أنه وبعد تجديد الدعوى صدر قرار محكمة البداية المدنية القاضي برد دعوى الجهة المدعية أصلياً لعدم الثبوت ورد طلب التدخل من فؤاد. شكلاً وموضوعاً ورد الادعاء المتقابل للمدعيان يحيى وإبراهيم. ومن حيث أن ملاً من حكمت. ورفقاه وفؤاد. لم يقنعوا بالقرار فقد بادروا إلى استئنافه للأسباب التي صرحوا بها القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً. ورد استئناف المتدخل فؤاد المتني وقبول استئناف حكمت وأسامة وحسام. موضوعاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً وإلغاء الفقرات الأولى والثالثة والرابعة منه والحكم يثبت مشروعية التقسيم ومخططه برقم 670 لعام 2006 وتسجيله في قيود السجل العقاري وقبول الادعاء المتقابل وإلزام المدعى عليه ياسر. بأن يدفع للمدعيين بالتقابل يحيى وإبراهيم. مبلغا وقدره ستمائة ألف ليرة سورية توزع مناصفة بين المدعين ن وذلك تأسيسا على أن عقد القسمة الرضائية قائم على العقارين أ – /3324 – 6278/ من المنطقة العقارية السويداء 1/1 وأن مالكي العقارين توافقوا على دعم العقارين واجراء القسمة بموجب مخطط القسمة رقم 670 المرفق بلائحة الادعاء وذلك من خلال التصريح الخطي الموقع من قبل المدعيين أسامة وحسام وحكمت. والمدعى عليهم ياسر. وإبراهيم ويحيى. والمصدق من مجلس مدينة السويداء بتاريخ 28/11/2006 والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة برقم 9 تاريخ 11/2/2006 وذلك بعد تسجيل ناه العقارات 3324/4و5و6 باسم مجلس مدينة السويداء ولما كانت هذه القسمة مع نظام ضابطة البناء فهي صالحة للحكم بموجبها وإن التعويض عن النقص في المساحة. هو جزء من القسمة الرضائية والمدعين بالتقابل قد دفعوا بذلك ابتداء رغم أنهم لم يستأنفوا القرار إلا أنه لابد من حساب قيمة المساحات واعتبار مشروع التقسيم ناجزا باعتباره وهو مشروع التقسيم الرضائي وافقت عليه الأطراف وتم إحالته ي إلى السجل العقاري بتاريخ 13/9/2007 وبالتالي فإن الموافقة على المشروع الأولي والذي هو موضوع الدعوى أصلاً يعتبر موافقة على مشروع التقسيم لعدم وجود أي تغيير بالمساحات أو بالمقاسم أو خلافه. ومن حيث أن جميع أطراف الدعوى لم يقنعوا بالقرار فقد بادروا إلى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن الملكية مقيدة باسم كلاً من أسامة وحسام وحكمت. وياسر. ويحيى وإبراهيم. للعقارين موضوع الدعوى.ومن حيث أن الادعاء بالقسمة الرضائية وصحتها تكون محصورة بين المالكين قيداً في السجل العقاري وإن بقية المدعين بالملكية لا يعتد بأقوالهم فيما يخص القسمة إلا من كانت حقوقهم ثابتة بسند رسمي سابق لتاريخ القسمة فله الاعتراض ما دامت القسمة قد مست بحقوقه الثابتة.ومن حيث أنه وإن كانت القسمة الرضائية تتم بين الشركاء المالكين قيداً في السجل العقاري وإن إفراغ القسمة الرضائية عقد أو اتفاق أو أي شكل من اشكال بموجب القسمة وتوثيق ذلك بصورة رضائية بين أطراف القسمة أو أمام جهة إدارية رسمية والموافقة عليها والتوقيع من قبلهم جميعاً يجعل عقد القسمة منجزاً وسارياً بين أطرافه إلا أنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتحقق من تصديق مجلس المدينة على القسمة ومشروع الإفراز كونها طرفاً فيه. وعدم تنفيذه أصولاً قبل اللجوء إلى الدعوى سيما وأن الوثائق المبرزة بهذا الشأن غير مصدقة.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصدت لمطالب الشركاء في وجود نقص في المساحات التي تمت قسمتها وقضت بالتعويض عن هذا النقص دون التصدي لما ورد في نص المادة 799 مدني بحسبان أن هذا الدفع يعتبر جوهرياً بالنسبة للشركاء المتقاسمين.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من تلك المسائل وتقوم بمعالجتها على ضوء ما سلف وعلى ضوء النصوص القانونية فإن أسباب الطعن باتت تنال من القرار المطعون فيه. ومن حيث أن نقض القرار يتيح لأطراف الدعوى ابداء دفوعهم أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 2 – إعادة السلفة لمسلفها والملف لمرجعه أصولاً.