الاختصاص بتعيين ما إذا كانت البضاعة المهربة من المحظورات الممنوع استيرادها أو تصديرها منعاً باتاً ينعقد لمجلس الجمارك، ثم لوزير المالية بوصفه المرجع المختص.
يعود إلى مجلس الجمارك الذي حل محل المجلس الأعلى للمصالح المشتركة ثم إلى وزير المالية تعيين ما إذا كانت البضاعة المهربة من المحظورات الممنوع استيرادها أو تصديرها منعاً باتاً