• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب استرداد حيازة العقار المشترك من الغاصب دون توقف ذلك على موافقة باقي الشركاء أو على إزالة الشيوع

للشريك على الشيوع، ولو صغرت حصته، أن يرفع دعوى استرداد الحيازة أو نزع يد الغاصب عن العقار المشترك في مواجهة الغير الحائز بغير سبب مشروع، ولا يشترط لذلك موافقة باقي الشركاء ولا إزالة الشيوع.

نص الاجتهاد

يجوز للشريك على الشيوع مهما صغرت حصته نزع يد الغاصب عن العقار المشترك دون موافقة باقي الشركاء لمالك الحصة على الشيوع في عقار طلب استرداد حيازته من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب باقي الشركاء ولا على إزالة الشيوع المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. أخطأت المحكمة حين بنت قرارها على اجتهاد النقض / ١٠٩٨/ لعام ۲۰۰۰ بأنه إذا كانت الملكية على الشيوع فإن المطالبة باستلام الحصة الشائعة من قبل أحد الشركاء إذا كانت الملكية على الشيوع فإن المطالبة باستلام الحصة الشائعة من قبل أحد الشركاء وقبل الإفراز يجعل الدعوى غير مسموعة، فالاجتهاد سالف الذكر يتحدث عن الشريك على الشيوع الذي يطالب شريكة باستلام حصته الشائعة قبل الإفراز وهذا يخرج عن موضوع دعوانا فالموكل تقدم بدعوى رد حيازة من مغتصب وليس شريكا على الشيوع والمدعى عليه لا يستند على سبب مشروع بالحيازة يبقى للشريك على الشيوع اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الشيء اتجاه الغير ولو بغير موافقة الشركاء ومنع كل اعتداء على العقار. 2. الحصة السهمية المملوكة للموكل والمطلوب استردادها معينه في حيزها المادي ومشتملاتها بحسب ضبط الكشف. 3. المحاكم ملزمة بتطبيق قرارات الهيئة العامة ومخالفتها يشكل خطاً مهنياً جسيماً. في القانون : من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه التي تقدم بها أمام محكمة الصلح المدني في دمشق على استرداد حيازة حصته في العقار رقم / ۱۰۱۰ / القدم من المدعى عليه ثائر. والتي هي عبارة عن منزل ومنتفعات تأسيساً على أن المذكور ليس مالكاً ويده غير مشروعة على المنزل وأنه سبق ونظم له وكالة مؤقتة منذ سنتين في ٢٠١٤/٨/١٤ لتأجير أي عقار أو للإقامة فيه غير أن المذكور وضع يده على المنزل ولم يرد الحيازة وقد صدر القرار الصلحي وفق الادعاء وتضمن أيضاً تثبيت وصف الحالة الراهنة غير أن القرار الاستئنافي فسخ الحكم تأسيسا على أن الملكية على الشيوع ومطالبة أحد الشركاء باستلام الحصة الشائعة قبل الإفراز يجعل الدعوى غير مسموعة متكا على القرار الصادر عن الغرفة الثانية لمحكمة النقض رقم ۱۰۹۸ لعام ٢٠٠٠. وحيث أنه يتوجب على المحكمة حين مناقشة الواقع المطروح أمامها أن تحيط بالدعوى إحاطة كاملة وصولا إلى التطبيق السليم لنصوص القانون والاجتهاد المستقر على المنازعة وإلا انحدرت بقرارها إلى مظنة الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن دعوى الحيازة التي يطالب بموجبها المدعى برد حيازته للعقار المغصوب وفقاً للشروط المبينة في المواد ٦٥ وما بعدها ويغطي من شرط المدد في فقد الحيازة والأجل المحدد للتقاضي مالك العقار في المناطق المحددة والمحررة بحيث تبقى المنازعة قائمة حينها بين المالك والحائز على مدى مشروعية بحيازة المدعى عليه والتي يتوجب عليه إثباتها. وحيث أن دعوى الحيازة تقام من الحائز بسند قانوني بما فيها الملكية مهما كانت أسهم المدعي المالك في لعقار طالما أنه يهدف على دفع الضرر عن العقار المشاع وطالما أن دعواه موجهة إلى غير المالك الشريك على الشيوع مالم يكن هذا الشريك على الشيوع قد وضع يده على الحصة التي يحوزها المدعى ومنعه من استغلالها، وتكون صفا المنازعة بين الشريكين على الحيازة الأحق بالتفضيل على ضوء ظاهر الأوراق وثبوت الأسبقية في الحيازة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها / ٣١٤/ لعام ١٩٦٤ التقنين المدني – ذلك أن المنازعة هنا ليست على أصل الحق أو الملكية – وطالما أن الأمر كذلك فالثابت إذا أنه يجوز للشريك على الشيوع مهما صغرت حصته نزع يد الغاصب عن العقار المشترك دون موافقة باقي الشركاء ولما كان الاجتهاد مستقر على أنه لمالك الحصة على الشيوع في عقار ما طلب استرداد حيازة هذا العقار من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب باقي الشركاء ولا يتوقف هذا الحق على إزالة الشيوع نقض سوري / ٦٥٣ / لعام ١٩٧٥. ولما كان الثابت الأن المدعي بالحيازة مالكاً في العقار موضوع الدعوى وإن هذا العقار محدد ومحرر وملكيته ثابتة بالأسهم التي يحوزها ، وطالما أن المدعى عليه ليس مالكاً على الشيوع ولا يجوز استناداً لكونه مالكاً فإن أعمال المبدأ الذي ذهبت إليه القرار المخاصم يشكل مخالفة للقواعد السالفة الذكر وخروجاً عنها خاصة وإن الاجتهاد الذي المحكمة ينصرف إلى منازعة بأصل الحق (منع معارضته) بين مالكين على الشيوع، في حين أن هذه الدعوى بواقعها المعروضة فيه لا تخرج عن كونها استرداد حيازة موجهة من مالك على الشيوع إلى الغير الأمر الذي يجعل الدعوى مسموعة وتلاقي سندها من نصوص القانون والاجتهاد وإن التفات القرار المخاصم عن الواقع المطروح على النحو الثابت بالدعوى والتطبيق الخاطئ لنصوص القانون على الواقع ذاته انحدر بالقرار المخاصم إلى درك الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن المحكمة كانت قد قبلت الدعوى شكلاً مما يتعين عدم البحث فيه مرة أخرى. لذلك تقرر بالإجماع:1. ١ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار رقم /٣٥/ أساس /٥٤٧/ تاريخ ٢٠١٩/٥/٨ الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الرابعة بدمشق. 2. إلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة على وجه التكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بتعويض مقدار / ١٠٠٠ / ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية. 3. إعادة سلفة التأمين لمسلفها. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً مع صورة مصدقة عن القرار.