• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الحدود والمساحات في السجل العقاري على نحو واضح يجعل تجاوز العقار المجاور قرينةً على سوء نية المتجاوز

ثبوت الحدود والمساحات في السجل العقاري على نحو واضح يجعل تجاوز العقار المجاور قرينةً على سوء نية المتجاوز، ويُقبل اعتماد محكمة الموضوع على الخبرة متى اقتنعت بها وعللت حكمها تعليلاً قانونياً سليماً.

نص الاجتهاد

إذا كانت حدود ومساحات العقارات مبينة في السجل العقاري بصورة واضحة وأكيدة، فإن التجاوز على عقار الجار يشكل قرينة على سوء نية المتجاوز المناقشة: أسباب الطعن :1 – خالف القرار المطعون فيه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.2 – لم تقم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء الكشف والخبرة لتحديد الضرر اللاحق بالجهة الطاعنة.3 – لم تتطرق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى موضوع التعسف باستعمال الحق.في القانون :من حيث أن دعوى الجهة المدعية ( المطعون ضدها) المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بالسويداء بتاريخ 11/7/2018 إنما تهدف إلى طلب إزالة تجاوز عن عقاره رقم 1206 شهبا الغربية 5/1 ويهدف الادعاء المتقابل المقدم من الجهة المدعى عليها إلى طلب التملك بالالتصاق المقدم بتاريخ 23/1/2019 وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة نه بإزالة التجاوز وقبول الادعاء بالتقابل شكلاً ورده موضوعا لعدم الثبوت وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث أن ملكية الجهة المدعية ( المطعون ضدها) ثابتة بموجب بيان القيد العقاريوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتنعت بالخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى وهذا من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت لقرارها التعليل القانوني السليم لجهة عدم التعسف باستعمال الحقوحيث أن الاجتهاد مستقر على: (متى كانت حدود ومساحات العقارات مبينة في السجل العقاري بصورة واضحة ون وأكيدة فإن التجاوز على عقار الجار يعطي قرينة على سوء نية المتجاوز) هيئة عامة قرار 92 أساس 295 لعام 2003 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احسنت التطبيق القانوني فجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة بدل التأمين وإلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.