الاستحقاق في الأشيـاء الجهازية يقوم على ثبوت ملكية الزوجة للأشياء المطالب بها، لا على مصدر ثمنها، فإذا ثبتت الملكية واستحوذ الزوج عليها دون وجه حق وجب ردّها.
إن حق الزوجة على أشيائها الجهازية هو حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن المشتراة به، ولو كان من معجل المهر إن الحكم بالأشياء الجهازية يستلزم ثبوت ملكية الزوجة للأشياء التي تطالب بها، واستحواذ الزوج عليها دون وجه حق.