دعوى النسب من النظام العام، وتصحّ مناقشتها وتقديرها دون التقيّد بقيود الأحوال المدنية متى ثبتت مخالفتها للحقيقة، مع وجوب حضور جميع من تتأثر مراكزهم القانونية بالحكم.
إن قضايا النسب ثـ النظام العام، وتُنظر حسبة. إن قيود الأحوال المدنية لا تشكل أية حجية تمنع من تصحيح النسب خلافاً لما ورد فيها. في قضايا النسب يتعين ادخال كل وارث يتقرر له مصلحة في حالة ثبوت الدعوى إن الخصومة في دعاوى النسب لا تصح إلا بحضور من يطلب إثباته أو نفيه وهي من النظام العام إن قيود الأحوال المدنية لا تعبر بدقة عن الورثة الحقيقيين، ولا يمكن أن تنوب مناب وثيقة حصر الإرث الشرعي