يشترط لصحة إيقاع الطلاق أن يكون صادراً من الزوج عن إرادة حرة واعية غير معيبة بأي عيب من عيوب الإرادة، وإلا امتنع ترتّب أثره.
إن إيقاع الطلاق يستلزم تمتع الزوج المطلق بإرادة حرة واعية غير معيبة بأي من عيوب الإرادة، لأن الطلاق يتعلق بالحل والحرمة ومن حقوق الله تعالى ويتصل بالنظام العام.