يثبت الوفاة بالشهادة على التسامع متى بلغت الشهادة مرتبةً من القوة والاقتناع تكفي للاطمئنان القضائي، ولا يُقبل فيها دليلٌ واهن أو غير كافٍ نظراً لخطورة أثرها على الحالة الشخصية والأهلية.
يجوز إثبات الوفاة بالشهادة على التسامع إلا أنه يجب أن يكون الدليل مقنعاً وكافياً. إن حياة الشخص ووفاته من المسائل المتعلقة بالشخص الطبيعي والحالة الشخصية والأهلية وهي من المسائل ذات الأهمية البالغة، فلابد من قيام الأدلة الصحيحة المقنعة بخصوص ذلك.