لا يجوز للحكم أن يتناول أشخاص غير ممثلين في الدعوى وإلا كان في ذلك خروجاً على المبادئ القانونية والفقهية المستقرة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن تقرير الطعنين الموحدين قد استوفياً إجراءاتهما الشكلية القانونية فهما جديرين بالقبول شكلاً . ومن حيث أن حكم محك...
لا يجوز للحكم أن يتناول أشخاص غير ممثلين في الدعوى وإلا كان في ذلك خروجاً على المبادئ القانونية والفقهية المستقرة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن تقرير الطعنين الموحدين قد استوفياً إجراءاتهما الشكلية القانونية فهما جديرين بالقبول شكلاً . ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري رقم (1137/1) أساس (2505/1) تاريخ 26/11/2017 قد قام على أساس قانوني سليم فيما انتهى إليه بخصوص المدعية (الموفدة) وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن ولا تنال منه أسباب وسهام الطعن ، إلا أن المحكمة المذكورة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله عندما انتهت في منطوق حكمها ليشمل كفيل الموفد مع الموفد (أحقية المدعية في أن تقتصر مطالبتها و كفيلها على مثل المرتبات والنفقات) على اعتبار أن كفيل الموفد لم يكن ممثلاً بالدعوى الماثلة من قبل وكيل الجهة المدعية وبالتالي لا يجوز للحكم أن يتناول أشخاص غير ممثلين في الدعوى وإلا كان في ذلك خروجاً على المبادئ القانونية والفقهية المستقرة ، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين وفق ما سلف بيانه وقصر الحكم على الجهة المدعية ( الموفد ) دون الكفيل .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً. ثانياً – قبول طعن الإدارة موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح وفق ما يلي : قبول الدعوى و الادعاء بالتقابل شكلاً .قبولهما موضوعاً في شطر منها وأحقية المدعية (المدعى عليها بالتقابل) في أن تقتصر مطالبتها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل و بالليرة السورية و إلزامها بأن تدفع المبالغ المترتبة عليها لقاء ذلك إلى جهة الإدارة المدعية تقابلا ورفض كل من الدعوى الأصلية و الادعاء بالتقابل فيما يجاوز ذلك.ثالثاً – رفض طعن الجهة المدعية موضوعاً .رابعاً – إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية ( الطاعنة ) أمام محكمة الدرجة الأولى إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمينها رسوم الطعن ومصادرة بدل كفالته وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف في درجتي المحاكمة وكل منهما مبلغ (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة .