• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الوارث اعتراض الغير على حكم كان مورثه ممثلاً فيه، ولا حاجة إلى مخاصمة التركة إذا كان جميع الورثة ممثلين في الدعوى

الوريث الذي كان مورثه ممثلاً في الخصومة لا يملك اعتراض الغير على الحكم الصادر فيها، لأن مركزه القانوني يمتد من مورثه بوصفه خلفاً عاماً. كما أن تمثيل جميع الورثة في الدعوى يغني عن مخاصمة التركة، وتتحقق للمحكمة إثارة مسألة الصفة والتمثيل من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لا يحق للوارث باعتباره خلفاً عاماً أن يعترض على حكم كان المؤرث ممثلا فيه. إذا كان جميع الورثة ممثلين في الدعوى، فإنه لا حاجة إلى مخاصمة التركة. المناقشة: أسباب الطعن :1 – استحالة تنفيذ الحكم من قبل الطاعن كونه لم يكن ممثلاً بالدعوى بعد وفاة المرحوم والده . هي الدافع لإقامة الدعوى الاعتراضية.2 – خالفت المحكمة القانون عندما اعتبرت أن الدعوى مخالفة للنظام العام. 3 – لم تتحقق المحكمة من صحة الخصومة والتمثيل لأن الاستئناف المقدم من جومانا تقدمت به بصفتها الشخصية وليس إضافة للتركة.4 – خالف القرار احكام المادتين 206 و207 أصول.5 – اغفل القرار المطعون فيه النظر في رفع إشارة الدعوى متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية.في القانون :من حيث أن المعترض اعتراض الغير يهدف من اعتراضه إلى قبوله شكلا وموضوعا وتثبيت عقد البيع الجاري بين مؤرث الجهة المدعية المرحوم غالب. والمدعى عليه عارف. وإلزام المدعى عليه عارف بفراغ الشقة موضوع عقد البيع وتسجيلها على اسم الجهة المدعية ورثة المرحوم غالب. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للمعترض وفق طلباته ومن حيث أن المدعى عليها جومانا. لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى استئنافه مؤسسة استئنافها على أن المستأنف عليه المعترض مازن ليس له حق في تركة المرحوم زوجها غالب. ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف المقدم من جومانا شكلاً ورده موضوعاً ولجهة النظام العام فسخ القرار المستأنف والحكم برد الاعتراض شكلاًوذلك تأسيساً على أنه تبين لها أن القرار المعترض عليه رقم 394 أساس 619 تاريخ 9/5/2006 قد ثبت عقد البيع للشقة موضوع الدعوى والزام المدعى عليه عارف. بالفراغ على اسم الجهة المدعية المرحوم غالب. الذي يثبت بموجب حصر الإرث المبرز أن المعترض من ورثته. ومن حيث أنه لا يحق للوارث كونه خلفاً عاماً للورثة أن يعترض على حكم كان المؤرث ممثلاً فيه ولما كان هذا الأمر من النظام العام فإن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ومن حيث أن الاعتراض والحالة هذه اصبح مقدماً من غير ذي صفة لذلك توجب رده شكلاً ومن حيث أن المعترض لم يقنع بالقرار فقد بادر إلى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون لجهة اعتبار المعترض ممثلاً بالدعوى الأصلية المطلوب الاعتراض عليها باعتباره من ورثة المرحوم غالب مما يمتنع عليه سلوك اعتراض الغير لكونه خلفاً عاماً وله أن يسلك طرقاً أخرى لتنفيذ القرار كما يقول مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن.ومن حيث أن الصفة والتمثيل وصحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أنه إذا كان جميع الورثة ممثلين في الدعوى فإنه لا حاجة إلى مخاصمة التركة مما يتعين رد السبب الثالث.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصدت للدفوع المثارة وناقشتها وردت عليها وعللت لقرارها التعليل السائغ والمعقول مما يتعين رد السبب الرابع من أسباب الطعن.ولما كان الأمر على ما سلف فإن أسباب الطعن باتت لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.