إذا كان موضوع الدعوى يدور حول النزاع المتعلق باستثمار الأملاك العامة، فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة القضائية الخاصة المستحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1962.
إن الفصل في النزاع المتعلق باستثمار الأملاك العامه يدخل ضمن اختصاص المحكمة القضائيه الخاصه المستحدثه بالمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962